The whole text

قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 31/12/1940 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الاموال الخاضعة للوقف يمكن ان تجري عليها بعض العمليات ضمن الشروط المحددة ادناه: أ) العمليات التي تجري تنفيذا لتعليمات معطاة قبل تاريخ امضاء هذا القرار. ان الدفعات التي تجري تنفيذا لاوامر معطاة قبل التاريخ المذكور او لتسجيل كمبيالات قبلت قبل هذا التاريخ يمكن اجراؤها تحت مسؤولية مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء الذين يجب ان يتأكدوا من ان التعليمات قد اعطيت فعلا قبل التاريخ المعين اعلاه. اما فيما يتعلق على الاخص بالشكات فلا يمكن دفعها من اموال خاضعة للوقف الا اذا كان قد اعطي علم بها بصورة قانونية قبل التاريخ المذكور. ب ) التعليمات التي تجري تنفيذا لتعليمات معطاة ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار: ان هذه العمليات ممنوعة الا اذا اعطي بها ترخيص من امين السر العام بناء على طلب من مؤسسة البانكه او صاحب المصرف او الوسيط ذي العلاقة يجوز على الاخص الترخيص بالدفع الذي يثبت انه يجري لصالح اشخاص طبيعيين او معنويين محل اقامتهم او مركز اعمالهم في الدول المشمولة بالانتداب اي في فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او اراضي مشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 31/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188698/article/4/