All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 345 14/12/1940

وضع نظام لحيازة ورق اللفائف وصنعه

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
345
Date
14/12/1940
Official Gazette
Issue 3857, 01/02/1941, p. 7851-7854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 345 تاريخ 14/12/1940
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 147/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 بوجوب تقديم تصريح اجباري ببعض الحاصلات او المواد الغذائية.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الورق اللفائف المقصود في هذا القرار هو الورق المصنوع خاصة لهذا الاستعمال سواء اكان مضلعا او مالسا والذي يزن المتر المربع منه اقل من 17 غراما على شكل مواعين او صفائح او دفاتر او ملفات وبصورة عامة على جميع الاشكال

المادة 2

مادة 2: كل شخص من التجار او الافراد يحوز لاستعماله الخاص او لاستعمال الغير في مستودع او عدة مستودعات ورق لفائف على شكل مواعين غير مصنوع يجب عليه ان يقدم تصريحا به

المادة 3

مادة 3: كل شخص من التجار او الافراد يصنع او يحول ورق لفائف يجب عليه ان يقدم تصريحا بذلك وان يمسك قائمة جرد دائمة بالكميات التي يخزنها من الورق غير المصنوع او الذي هو تحت الصنع او المصنوع وان يقدم تصريحا بهذه الكميات المخزونة وان يخضع للمراقبة بشأن هذه التصريحات وان يصرح عن اوقات العمل في مصنعه.

المادة 4

مادة 4: كل شخص من التجار او الافراد يصنع او يحول ورق لفائف عليه ان يودع مديرية الاعاشة الفنية نماذج من مصنوعاته وان يجعل مصنوعاته موافقة تماما ومن جميع الوجوه للنماذج التي اودعها

المادة 5

مادة 5: يعين مدير الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام كل شهر مجموع المواعين من ورق اللفائف التي يجب ان تستعمل في الدول المشمولة بالانتداب. توزع هذه الكميات بين اصحاب المصانع بنسبة ما كان لدى كل واحد منهم من كميات الورق غير المصنوع في اخر الشهر السابق

المادة 6

مادة 6: تعين بموجب النظام الملحق بهذا القرار شروط تطبيق المواد 2 و3 و4 و5 منه.

المادة 7

مادة 7: كل من يخالف او يحاول ان يخالف احكام المادتين 2 و3 من هذا القرار واحكام الانظمة المتخذة لتطبيقهما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القرار عدد 147/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 بوجوب تقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية كل من يخالف او يحاول ان يخالف احكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار واحكام الانظمة المتخذة لتطبيقهما يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات لبنانية او سورية ويضبط الورق المصنوع خلافا لهذه الاحكام ويحكم حتما بمصادرته يمكن عدا ذلك وبقطع النظر عن الملاحقات القضائية منع المخالف منعا موقتا من صنع ورق اللفائف والمتاجرة به على مختلف الاشكال يصدر المنع المذكور من امين السر العام في المفوضية العليا بناء على اقتراح رئيس الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام

المادة 8

مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا جملة جديدة:

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو