المادة 7
مادة 7: كل من يخالف او يحاول ان يخالف احكام المادتين 2 و3 من هذا القرار واحكام الانظمة المتخذة لتطبيقهما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القرار عدد 147/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 بوجوب تقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية كل من يخالف او يحاول ان يخالف احكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار واحكام الانظمة المتخذة لتطبيقهما يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات لبنانية او سورية ويضبط الورق المصنوع خلافا لهذه الاحكام ويحكم حتما بمصادرته يمكن عدا ذلك وبقطع النظر عن الملاحقات القضائية منع المخالف منعا موقتا من صنع ورق اللفائف والمتاجرة به على مختلف الاشكال يصدر المنع المذكور من امين السر العام في المفوضية العليا بناء على اقتراح رئيس الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام