المادة 6
ان صاحب الملك الذي تذرع باحكام المادتين 4 و5 ولم يشغل في اثناء ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ذهاب المستأجر ومدة ثلاث سنوات على الاقل لا هو بنفسه ولا المستفيدون المسكن الذي طلب اخلاءه لاجلهم يسقط في المستقبل من جميع حقوقه بالاسترجاع ويفرض عليه جزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى مائتين وخمسين ليرة ويفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي حمل على اخلاء المسكن تعويضا لا يكون دون قيمة سنة ايجار للمسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات دون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه ويمكن هذا المستأجر اذا كان المسكن لا يزال غير مشغول ان يطلب العودة اليه وفي هذه الحالة لا يتوجب دفع التعويض لا يتعرض صاحب الملك لسقوط حقه ولا يتوجب عليه دفع التعويض المذكور اذا وقع حادث فجائي او قوة قاهرة منعته من ممارسته بصورة طبيعية حقه بالعودة الى المأجور