All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 368 28/12/1940

تمديد عقود ايجارات العقارات وتحديد بدل هذه الايجارات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
368
Date
28/12/1940
Official Gazette
Issue 3858, 05/02/1941, p. 7872-7873
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 03/02/1941 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 28/12/1940
Source
Lebanese University

ان مفوض السامي للجمهورية الفرنساوية،

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوي الصادر في 23/11/1920،

بناء على القرار رقم 19 ل.ر تاريخ 26/1/1940 بشأن دفع بدلات الايجار وتمديد عقود الايجارات العقارية،

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تمدد على شكل واحد حتى 31 كانون الاول سنة 1941 عقود الايجار العقارية من اي نوع كانت التي ينتهي اجلها قبل هذا التاريخ وفقا لصك الايجار او بمجرد تجديده الضمني, بمقتضى المادة 3 من القرار رقم 19 LR تاريخ 26 كانون الاثني سنة 1940 المتعلق بدفع بدلات الايجار وتمديد عقود الايجارات العقارية.

المادة 2

يمنح شاغل العقار حق الاستفادة من التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يضطر الى القيام بادنى معاملة واذا ترك المستأجر محل اقامته او توفي بقي هذا الحق لاعضاء عائلته الذين يعيشون عادة معه. اذا لم يقم المستفيد من التمديد بالواجبات المترتبة عليه في صك الايجار او بمقتضى القانون او اذا اساء استعمال المأجور جاز للمؤجر ان يقدم طلبا باسقاط حقه من التمديد

المادة 3

يبقى بدل الايجار المعين بالاتفاق الخطي او غير الخطي جاريا طيلة التمديد وتطبق عند الاقتضاء على دفع بدلات الايجار المادة 2 من احكام القرار رقم 19/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940 على انه اذا تناول التمديد ايجار محل للتجارة او للصناعة وكان قد عقد هذا الايجار قبل اول ايلول سنة 1939 ببدل يزيد عن 250 ليرة لبنانية او سورية جاز اضافة عشرة بالمائة على هذا البدل عن مدة التمديد.

المادة 4

لا يجوز ان يتعرض بحق التمديد على صاحب الملك من الجنسية اللبنانية او السورية الذي اشترى عقارا او قسما من عقار قبل اذاعة القرار رقم 19/LR تاريخ 26 كانون الثاني 1940 واراد ان يسكنه او يسكن قسما منه على انه اذا اثبت المستأجر ان صاحب الملك لا يتذرع بحقه باسترجاع ملكه في سبيل صالح مشروع بل بقصد الاضرار بالمستأجر او التخلص من تطبيق الاحكام الجارية على بدل الايجار وجب على القضاة ان ينكروا على صاحب الملك ممارسته هذا الحق وكذلك لا يمكن الاعتراض بحق التمديد على صاحب الملك الذي يتذرع بسبب مشروع لاشغال العقار او قسم منه من قبل اصوله او فروعه على صاحب الملك الذي يريد الاستفادة من حقه باسترجاع ملكه ان ينبه قبل ستة اشهر على الاقل باخطار عن يد كاتب العدل المستأجر الذي يريد استرجاع المحل المشغول. اذا اراد صاحب الملك استعمال حقه باسترجاع الملك وفقا لنبذة الثالثة من هذه المادة وجب عليه عدا ذلك ان يذكر في الاخطار بكل دقة تحت طائلة البطلان السبب او الاسباب التي تبرر استعمال الحق المذكور على المستأجر الذي يريد الاعتراض على مشروعية السبب او الاسباب التي تذرع بها صاحب الملك ان يقدم دعواه الى القاضي ذي الصلاحية في اثناء ثلاثة اشهر ابتداء من يوم تاريخ استلامه الاشعار بوجوب الاخلاء والا رفضت دعواه.

المادة 5

اذا كان المستأجر رب عائلة له ثلاثة اولاد على الاقل يقيمون معه او اذا كان عمره سبعين سنة او كان مصابا بعاهة او مرض شديدين فلا يطبق عليه حق الاسترجاع الا اذا كان صاحب الملك نفسه في احدى هذه الحالات او لا يملك الا بيتا واحدا يريد ان يسكنه هو وعائلته.

المادة 6

ان صاحب الملك الذي تذرع باحكام المادتين 4 و5 ولم يشغل في اثناء ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ذهاب المستأجر ومدة ثلاث سنوات على الاقل لا هو بنفسه ولا المستفيدون المسكن الذي طلب اخلاءه لاجلهم يسقط في المستقبل من جميع حقوقه بالاسترجاع ويفرض عليه جزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى مائتين وخمسين ليرة ويفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي حمل على اخلاء المسكن تعويضا لا يكون دون قيمة سنة ايجار للمسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات دون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه ويمكن هذا المستأجر اذا كان المسكن لا يزال غير مشغول ان يطلب العودة اليه وفي هذه الحالة لا يتوجب دفع التعويض لا يتعرض صاحب الملك لسقوط حقه ولا يتوجب عليه دفع التعويض المذكور اذا وقع حادث فجائي او قوة قاهرة منعته من ممارسته بصورة طبيعية حقه بالعودة الى المأجور

المادة 7

في عقود ايجارات محلات السكن التي تجري بعد اذاعة هذا القرار لمستأجر جديد يعين بدل الايجار باتفاق الفريقين على انه يجب ان يتجاوز هذا البدل القيمة التأجيرية التي كانت للبيت بتاريخ اول شباط سنة 1940

المادة 8

تثبت القيمة التأجيرية في اول شباط سنة 1940 كما يلي:

المساكن التي كانت بهذا التاريخ مأجورة تثبت قيمتها التأجيرية بواسطة صك الايجار الذي كان جاريا بهذا التاريخ ما لم يثبت صاحب الملك ان بدل الايجار كان دون القيمة التأجيرية للمساكن المأجورة وعندئذ يمكنه ان يتذرع بالقاعدة التالية:

البيوت التي لم تكن مؤجرة بتاريخ اول شباط سنة 1940 تثبت بشأنها القيمة التأجيرية بطريقة التشابه مع بدل الايجار الذي يدفع عن مساكن شبيهة بالمسكن المقصود تأجيره يجب عدا ذلك ان تؤخذ بعين الاعتبار المصاريف التي يثبت صاحب الملك انه انفقها على الملك لتحسينه منذ اول شباط سنة 1940 على قدر ما تكون هذه التحسينات قد زادت في قيمة المسكن

المادة 9

احكام المادتين 7 و8 لا تطبق على الابنية التي لم يكن انجز بناؤها بتاريخ اول شباط 1940

المادة 10

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: ج. فوجير