المواد
مادة 1: كل شخص يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات الحاصلات الكيماوية المذكورة فيما يلي خالصة او ممزوجة عليه ان يقدم تصريحا بها في خلال مهلة ثلاثة عشر يوما ابتداء من تاريخ توقيع هذا الامر الاداري اي على الاكثر في 5 كانون الثاني سنة 1941: - سلفات الامونياك - نيترات الصودا - كلورور البوطاسيوم - سلفات البوطاسيوم - سوبر فوسفات - غوانو
مادة 2: التصريح اجباري مفروض على كل فرض (صاحب ارض زراعية او فلاح او مزارع) يكون بحيازته كمية من الحاصلات المذكورة في مادة 1 تعادل او تفوق 500 (خمسماية) كيلو غرام. على التجار ان يصرحوا بجميع ما لديهم من الكميات المخزونة
مادة 3: هذا التصريح الذي يفضل ان يحرر باللغة الفرنساوية يجب ان يبين فيه: أ) نوع الحاصلات ب ) الكميات الموجودة في كل صنف بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1940 ج) المكان او الامكنة الموجودة فيها هذه الاصناف يسلم التصريح في كل قضاء لمركز القائمقامية وللحاكم او المحافظ في المدن او الاقضية التي يقوم فيها الحاكم بوظيفة القائمقام يجب ان يحرر التصريح على نسختين يوقع عليهما المصرح. يحتفظ الحاكم او المحافظ او القائمقام باحدى النسختين وترسل الاخرى لمدير الداخلية العام لتحويلها لمدير الاعاشة العام (قسم الابحاث الاقتصادية) في المفوضية العليا
بيروت في 23 كانون الاول 1941
الامضاء: فريبي