المادة 1
مادة 1: كل شخص يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات الحاصلات الكيماوية المذكورة فيما يلي خالصة او ممزوجة عليه ان يقدم تصريحا بها في خلال مهلة ثلاثة عشر يوما ابتداء من تاريخ توقيع هذا الامر الاداري اي على الاكثر في 5 كانون الثاني سنة 1941: - سلفات الامونياك - نيترات الصودا - كلورور البوطاسيوم - سلفات البوطاسيوم - سوبر فوسفات - غوانو