All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 365 27/12/1940

منح حق المصادرة لمدير الدوائر الاقتصادية مدير الاعاشة العام

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
365
Date
27/12/1940
Official Gazette
Issue 3860, 12/02/1941, p. 7914-7915
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 15/08/1941 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 365 تاريخ 27/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مدير الدوائر الاقتصادية مدير الاعاشة العام حق المصادرة 1- لشراء: أ) الحبوب والقطاني والحيوانات الحية وجميع الاصناف الغذائية المعدة لاعاشة الاهالي المدنيين ب ) جميع المواد الاولية والحاصلات المختلفة اللازمة لسير الصناعات الغذائية ج) المواد الاولية والحاصلات المختلفة اللازمة لسير صناعات الانتاج والتحويل العائدة للجلد والاصناف النسيجية (الغزل والنسج والصباغة) والمصابن وكذلك الحاصلات المنجزة الناتجة عن هذه الصناعات . د- مواد البناء من اي نوع كانت ومهما كان مصدرها ه- الحديد وصفائح الحديد والمعادن الاخرى المشغولة او غير المشغولة اللازمة لتجهيز المصانع التي تهم الدفاع الوطني و) المحروقات السائلة والجامدة ز) الحاصلات الكيماوية والصيدلية 2- لشراء واستئجار العقارات من اي نوع كانت المعدة لتخزين الاصناف الغذائية واللوازم المختلفة ولزرب حيوانات الاعاشة العامة

المادة 2

مادة 2: يمكن تحويل هذا الحق بطريقة الانتداب لمديري التموين العسكري القائمين بمديريات اعاشة المنطقة في لبنان ومنطقتي سوريا الشمالية وسوريا الجنوبية.

المادة 3

مادة 3: الغي القرار عدد 149/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ وفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 27 كانون الاول 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير