المادة 1
مادة 1: منح مدير الدوائر الاقتصادية مدير الاعاشة العام حق المصادرة 1- لشراء: أ) الحبوب والقطاني والحيوانات الحية وجميع الاصناف الغذائية المعدة لاعاشة الاهالي المدنيين ب ) جميع المواد الاولية والحاصلات المختلفة اللازمة لسير الصناعات الغذائية ج) المواد الاولية والحاصلات المختلفة اللازمة لسير صناعات الانتاج والتحويل العائدة للجلد والاصناف النسيجية (الغزل والنسج والصباغة) والمصابن وكذلك الحاصلات المنجزة الناتجة عن هذه الصناعات . د- مواد البناء من اي نوع كانت ومهما كان مصدرها ه- الحديد وصفائح الحديد والمعادن الاخرى المشغولة او غير المشغولة اللازمة لتجهيز المصانع التي تهم الدفاع الوطني و) المحروقات السائلة والجامدة ز) الحاصلات الكيماوية والصيدلية 2- لشراء واستئجار العقارات من اي نوع كانت المعدة لتخزين الاصناف الغذائية واللوازم المختلفة ولزرب حيوانات الاعاشة العامة