المادة 4
ممنوع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اقتناء ونقل وتجارة الحاصلات المشار اليها في المادة 2 اعلاه كذلك خلاصات الزيوت العطرية والخلاصات الروحية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور التي هي مسمة او مضرة بصحة الانسان او الحيوان او التي قد يمكن استعمالها لغش الحاصلات والمواد الغذائية. جميع المخالفات لاحكام هذه المادة تعاين وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز سنة 1938 بشأن قمع الغش .