The whole text

قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: كل من استورد او حاول ان يستورد بدون رخصة استيراد المصنوعات المشار اليها في- المادة الاولى وكل من حصل او تنازل او حاول ان يحصل او ان يتنازل عن رخصة استيراد معطاة وفقا للمادة 2 وكل من خالف احكام هذا القرار او الانظمة المتخذة تنفيذا له وكل من طلب منه بمقتضى المادة 6 ان يقدم معلومات او اثباتات ورفض او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة سورية او لبنانية وبالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. على انه اذا كان المخالف دكتورا في الطب او صيدليا او ما اليه ترفع عقوبة الجزاء النقدي القصوى الى 500 ليرة سورية او لبنانية وعقوبة السجن القصوى الى ستة اشهر وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في النبذات السابقة. يحق للمحكمة ان تحكم لصالح ادارة الاعاشة بمصادرة المصنوعات التي ارتكب فيها الفعل الممنوع بهذا القرار.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188729/article/7/