المادة 1
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ توضع تحت نظام مراقبة التوزيع المصنوعات الصيدلية المذكورة في الملحق رقم1 يحق لمدير الاعاشة العام عند الاقتضاء ان ينشر بطريقة اوامر ادارية ذيولا للملحق رقم 1 من هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 12 20/01/1941
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ توضع تحت نظام مراقبة التوزيع المصنوعات الصيدلية المذكورة في الملحق رقم1 يحق لمدير الاعاشة العام عند الاقتضاء ان ينشر بطريقة اوامر ادارية ذيولا للملحق رقم 1 من هذا القرار
مادة 2: يخضع استيراد هذه المصنوعات للحصول على رخصة خاصة من دوائر ادارة الاعاشة ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة المتخذة تنفيذا لهذا القرار
مادة 3: يجب بصورة اجبارية ان يجري بيع المصنوعات المشار اليها في المادة الاولى ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار.
مادة 4: كل من يحوز مصنوعات مشارا اليها في المادة الاولى عليه ان يعطي علما عنها الى ادارة الاعاشة في المنطقة التي يكون محل اقامته فيها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 5: كل من يحوز المصنوعات المشار اليها في المادة الاولى عليه ان يخضع للاوامر الادارة التي قد يتخذها مديرو الاعاشة في المنطقة بشأن استعمال المخزون لديهم من هذه المصنوعات تنظم مفتشيات الصيدليات قائمة بالمشترين لهذه المصنوعات المخزونة يعين سعر البيع بالرضى بناء على تقديم جميع المستندات تنفيذا عند الاقتضاء اما لاحكام القرار رقم 242/LR تاريخ 2 تشرين الاول 1940 بشأن اسعار بيع المصنوعات الصيدلية والقرارات التي حورته بشأن الادوية الخاصة او المصنوعات المحضرة مسبقا لبيعها للأهالي واما تنفيذا لنصوص الانظمة النافذة بشأن اسعار المصنوعات الكيماوية غير الداخلة في الفئة الاولى اذا رفض ذوو العلاقة تقديم المستندات اللازمة لوضع الاسعار او لتحديدها بالرضى صودرت البضاعة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم النافذ
مادة 6: يحق لادارة الاعاشة العامة ان تطلب من المستوردين والباعة جميع الجرود الدورية او جميع المعلومات التجارية التي تراها مفيدة.
مادة 7: كل من استورد او حاول ان يستورد بدون رخصة استيراد المصنوعات المشار اليها في- المادة الاولى وكل من حصل او تنازل او حاول ان يحصل او ان يتنازل عن رخصة استيراد معطاة وفقا للمادة 2 وكل من خالف احكام هذا القرار او الانظمة المتخذة تنفيذا له وكل من طلب منه بمقتضى المادة 6 ان يقدم معلومات او اثباتات ورفض او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة سورية او لبنانية وبالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. على انه اذا كان المخالف دكتورا في الطب او صيدليا او ما اليه ترفع عقوبة الجزاء النقدي القصوى الى 500 ليرة سورية او لبنانية وعقوبة السجن القصوى الى ستة اشهر وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في النبذات السابقة. يحق للمحكمة ان تحكم لصالح ادارة الاعاشة بمصادرة المصنوعات التي ارتكب فيها الفعل الممنوع بهذا القرار.
مادة 8: تحال المخالفات المنصوص عليها بهذا القرار الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية ايا كان مرتكبوها.
مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا. وينفذ ابتداء من 25 كانون الثاني 1941
بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز