The whole text

مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يمكن ان يكون مستوردين: أ) وكلاء المعامل الذين لديهم مستودعات والمرخص لهم بصورة قانونية. ب - باعة الادوية المرخص لهم. على انه يمكن الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين اجروا سابقا عمليات استيراد لمصنوعات خاضعة للمراقبة ان يحصلوا عند الاقتضاء على رخص استيراد بشأن البضائع التي يستعملونها عادة بشرط ان يتعهدوا كتابة بان يراعوا في توزيعها المعلومات التي يعطيها مكتب الاعاشة الصيدلية.

المادة 10 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188731/article/10/