All legislation

مختلف Miscellaneous No. 1 20/01/1941

نظام رقم 1 متخذ تنفيذا للقرار عدد 12/LR تاريخ 20-1-1941 بشأن وضع المراقبة على تجارة بعض المصنوعات الصيدليةوتوزيعها

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
1
Date
20/01/1941
Official Gazette
Issue 3864, 26/02/1941, p. 7978-7981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد في هذا النظام الطرق الواجب اتباعها في استيراد المصنوعات المنوه عنها في المادة الاولى من القرار عدد 12/LR تاريخ 20 كانون الثاني 1941 وبيعها وتوزيعها.

المادة 2

مادة 2: تكلف لجنة تسمى "اللجنة الفنية لمراقبة تجارة المصنوعات الصيدلية": اولا- تعيين المصنوعات الواجب ادخالها الى الدول المشمولة بالانتداب . ثانيا- تحديد الكميات وفقا لحاجات الاهالي وتحديد توزيعها منطقة منطقة (يوضع بهذا العمل برنامج يسمى برنامج الاستيراد) ثالثا- مراقبة الحالة التي تحفظ فيه المخزونات من هذه المصنوعات رابعا- العرض على مديرية الاعاشة العامة لجميع التدابير التي ترى مفيدة لتنظيم تجارة هذه المصنوعات ومراقبتها لا سيما المصنوعات المعدة لاهداف صناعية. خامسا- مراقبة اسعار البيع المطبقة وفقا للتنظيم النافذ. تؤلف هذه اللجنة كما يلي: المفتش العام لدوائر الهيجان والاعمال الاجتماعية في المفوضية العليا رئيسا المستشار الفني للهيجان لدى الحكومة اللبنانية عضوا مدير الاعاشة في منطقة لبنان ً مفتش الصيدليات ً استاذ الكيمياء العامة في مدرسة الطب الفرنساوية ً موظف من الدوائر الاقتصادية (مراقبة التجارة الخارجية) يعينه مدير الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام ً صيدلي يعينه امين السر العام في المفوضية العليا بناء على اقتراح رئيس اللجنة ً بائع ادوية يعينه امين السر العام في المفوضية العليا بناء على اقتراح رئيس اللجنة ً

المادة 3

مادة 3: في دمشق وحلب يؤلف قوميسيون تكون صلاحيته في منطقة شبيهة لصلاحية مديرية الاعاشة العامة في المنطقة المقابلة لها ويكون مدير المنطقة رئيسا له ويكون اعضاؤه: مستشار الهيجان ومفتش الصيدليات وصيدلي ويكلف في ان يقدم للجنة الفنية المشار اليها في المادة 2 جميع المعلومات اللازمة بشأن احتياجات الاهالي وبصورة عامة في ان تقوم بجميع الدروس والتحقيقات الخ... التي قد تطلبها منه اللجنة المذكورة ان الصيدلي العضو في القوميسيون يعينه رئيس اللجنة الفنية بناء على اقتراح القوميسيون.

المادة 4

مادة 4: يعطي رخص الاستيراد مدير الاعاشة العام وفقا لبرنامج تضعه اللجنة الفنية وتسلم هذه الرخص ضمن الشكل العادي دائرة مراقبة التجارة الخارجية التي تحول لها دوائر الاعاشة طلبات الترخيص المصدق عليها من قبل مدير الاعاشة العام لا يجوز لدائرة مراقبة التجارة الخارجية التحقيق في اي طلب كان يقدمه اشخاص غير مرخص لهم من قبل مدير الاعاشة العام.

المادة 5

مادة 5: حددت موجبات المستوردين في المواد الواردة ادناه:

المادة 6

مادة 6: ان الطلبيات التي تقدم لاصحاب المصانع المختلفة لا يجوز ان تشتمل الا على المصنوعات المرخص باستيرادها. ان جميع العمليات التجارية التي تستوجبها هذه الطلبيات تكون على عاتق المستوردين وليس على هؤلاء المستوردين الا ان يشعروا ادارة الاعاشة العامة بارسالهم مستندات الاعتماد في اثناء الثمانية ايام التي تلي الحصول على العملة الاجنبية

المادة 7

مادة 7: جميع المستندات والفواتير الرسمية المتعلقة بكل ارسالية تحول للفحص الى مكتب الاعاشة الصيدلية المنصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام يطلع على البضاعة في مستودعات المستورد عضو من مفتشية الصيدليات او مأمور من مكتب الاعاشة الصيدلية.

المادة 8

مادة 8: يثبت دخول البضاعة الى المستودعات بقيدها في سجل خاص يمسكه كل مستورد ويمكن اللجنة الفنية ان تفرض السجل النموذج الواجب استعماله

المادة 9

مادة 9: يحق لمدير الاعاشة العام ان يمنح بهذا لشأن جزءا من صلاحياته او يمنحها كلها الى مدير التموين العسكري في منطقة لبنان الموضوع تحت امرته مكتب الاعاشة الصيدلية.

المادة 10

مادة 10: يمكن ان يكون مستوردين: أ) وكلاء المعامل الذين لديهم مستودعات والمرخص لهم بصورة قانونية. ب - باعة الادوية المرخص لهم. على انه يمكن الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين اجروا سابقا عمليات استيراد لمصنوعات خاضعة للمراقبة ان يحصلوا عند الاقتضاء على رخص استيراد بشأن البضائع التي يستعملونها عادة بشرط ان يتعهدوا كتابة بان يراعوا في توزيعها المعلومات التي يعطيها مكتب الاعاشة الصيدلية.

المادة 11

مادة 11: ان الموجبات المفروضة على المستوردين فيما يتعلق ببيع مصنوعاتهم هي محددة في المواد التالية:

المادة 12

مادة 12: ان الوكلاء الذين لديهم مستودعات لا يمكنهم ان يبيعوا الا لباعة الادوية المرخص لهم فقط وعليهم ان يطلبوا في كل عملية يجرونها من زبائنهم تقديم بطاقة المشتري التي يعطيها في كل منطقة مفتش الصيدليات يجب ان تحرر الطلبيات على بونات خاصة مقطوعة من دفتر ذي ارومة مؤشر عليه اما من قبل مكتب الاعاشة الصيدلي فيما يتعلق ببيروت . واما من قبل مفتش الصيدليات فيما يتعلق بحلب ودمشق واما من قبل اي شخص آخر يفوضه لهذا العمل مديرو مناطق الاعاشة في الاماكن الاخرى. وعليهم ان يقيدوا عمليات خروج البضاعة في السجل المنصوص عليه في المادة 8 من هذا النظام

المادة 13

مادة 13: يكون لباعة الادوية المرخص لهم الصفة اللازمة: أ) للبيع بالجملة الى باعة الادوية غير المستوردين ب ) للبيع الى الصيادلة ومن اليهم ج) للبيع بالجملة او بالمفرق للمصنوعات الصناعية الموضوعة تحت المراقبة الى ذوي الحرف الذين يستعملون عادة هذه المصنوعات وعليهم لدى اجراء كل عملية من هذه العمليات ان يطلبوا ابراز بطاقة المشتري وبون الطلبية كما هو مذكور في المادة 12 ويجب ان تقيد يوما فيوما عمليات دخول البضاعة وخروجها في سجل يمكن بصورة دائمة من مراقبة هذه العمليات

المادة 14

مادة 14: للحصول على بطاقة المشتري يجب على ارباب الحرف المشار اليهم في المادة 13 ان يثبتوا انهم نالوا من السلطات المحلية الرخصة بممارسة حرفتهم وفقا للتنظيم النافذ

المادة 15

مادة 15: فيما يتعلق بالبيع خارج المنطقة التي يكون فيها مركز تجارة المستوردين يجب على هؤلاء المستوردين ان يعملوا بمقتضى اوامر الارسال التي يعطيها مكتب الاعاشة الصيدلية في بيروت العامل بناء على تعليمات اللجنة الفنية.

المادة 16

مادة 16: يجب التذكير بان بيع المصنوعات الموضوعة تحت المراقبة من الاهالي هو محفوظ للصيادلة ومن اليهم

المادة 17

مادة 17: فيما يتعلق بالمشتريات يجب على الصيادلة ومن اليهم ان يراعوا القواعد الاتية: توضع الطلبيات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 فيما يتعلق بالمصنوعات من الفئة A يجب على المشتري ان يذكر على البون المخزون (Stok) الموجود لديه في يوم الشراء وان يقدم للمكتب الصيدلي الريشاتات التي تباع بمقتضاها هذه المصنوعات في اثناء الخمسة عشر يوما السابقة.

المادة 18

مادة 18: ان الريشاتات التي سلم بمقتضاها مصنوعات من الفئة A يجب ان تقيد على سجل الريشاتات ضمن الشروط العادية ان بيع المصنوعات من الفئة B يجب ان يقيد في دفتر البيع اليومي ويجب ان يكون هذا الدفتر جاهزا يوما فيوما

المادة 19

مادة 19: انشيء في بيروت مكتب يسمى مكتب الاعاشة الصيدلية وهو موضوع تحت سلطة مدير منطقة الاعاشة في لبنان يكلف هذا المكتب تنفيذ اوامر المديرية العامة للاعاشة واللجنة الفنية فيما يتعلق بالمستوردات ومراقبة المستودعات ومراقبة المستوردات والتوزيع العام للمصنوعات بين الدول. وهو يؤمن ضمن الشروط المعينة من قبل اللجنة الفنية الصلة مع قوميسيوني دمشق وحلب ويقوم بجميع الدروس والتحقيقات التي قد تطلب منه. وهو يعطي فيما يتعلق بلبنان جميع الترخيصات بالشراء ويقوم تجاه اصحاب الحرف بالمراقبة المنصوص عليها في هذا النظام بمعاونة مفتشية الصيدليات .

المادة 20

مادة 20: مدير الاعاشة ومديرو مناطق الاعاشة مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا النظام

بيروت في 20 كانون الثاني 1941 امين السر العام الامضاء: دستريبا