المادة 2
مادة 2: تكلف لجنة تسمى "اللجنة الفنية لمراقبة تجارة المصنوعات الصيدلية": اولا- تعيين المصنوعات الواجب ادخالها الى الدول المشمولة بالانتداب . ثانيا- تحديد الكميات وفقا لحاجات الاهالي وتحديد توزيعها منطقة منطقة (يوضع بهذا العمل برنامج يسمى برنامج الاستيراد) ثالثا- مراقبة الحالة التي تحفظ فيه المخزونات من هذه المصنوعات رابعا- العرض على مديرية الاعاشة العامة لجميع التدابير التي ترى مفيدة لتنظيم تجارة هذه المصنوعات ومراقبتها لا سيما المصنوعات المعدة لاهداف صناعية. خامسا- مراقبة اسعار البيع المطبقة وفقا للتنظيم النافذ. تؤلف هذه اللجنة كما يلي: المفتش العام لدوائر الهيجان والاعمال الاجتماعية في المفوضية العليا رئيسا المستشار الفني للهيجان لدى الحكومة اللبنانية عضوا مدير الاعاشة في منطقة لبنان ً مفتش الصيدليات ً استاذ الكيمياء العامة في مدرسة الطب الفرنساوية ً موظف من الدوائر الاقتصادية (مراقبة التجارة الخارجية) يعينه مدير الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام ً صيدلي يعينه امين السر العام في المفوضية العليا بناء على اقتراح رئيس اللجنة ً بائع ادوية يعينه امين السر العام في المفوضية العليا بناء على اقتراح رئيس اللجنة ً