المادة 3
مادة 3: ان احكام الفقرتين أو ب من المادة 1 لا تكون فيما يتعلق منها بتقليد شارة الصليب الاحمر او صليب جنيف او بتصوير شعار الجمعية السويسرانية او تقليده نافذة الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 تجاه الافراد او الجمعيات او الجماعات التي في وسعها اثبات وجود تلك الاشياء لديها قبل اذاعة هذا القرار