المادة 1
مادة 1: كل اجنبي عمره اكثر من خمس عشرة سنة كاملة يدخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب عليه ان يحضر في خلال مهلة 48 ساعة من اجتيازه الحدود الى مركز الامن العام الاقرب الى محل اقامته للحصول على اجازة اقامة موقتة يمكن تجديدها بناء على طلبه الى ان يقدم طلب هوية وفقا لما نص عليه في القرار عدد 215/LR تاريخ 14 ايلول 1935