The whole text

قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل اجنبي عمره اكثر من خمس عشرة سنة كاملة يدخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب عليه ان يحضر في خلال مهلة 48 ساعة من اجتيازه الحدود الى مركز الامن العام الاقرب الى محل اقامته للحصول على اجازة اقامة موقتة يمكن تجديدها بناء على طلبه الى ان يقدم طلب هوية وفقا لما نص عليه في القرار عدد 215/LR تاريخ 14 ايلول 1935

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188748/article/1/