المادة 4
مادة 4: يفضل ان يحرر التصريح باللغة الفرنساوية ويجب تنظيمه على نسختين وارساله في خلال مهلة 10 ايام من تاريخ نشر هذا القرار: - فيما يتعلق بلبنان الى مديرية اعاشة منطقة لبنان في بيروت وفيما يتعلق بسوريا الى مديرية اعاشة منطقة سوريا الجنوبية في دمشق (محافظة وبلدية دمشق - محافظة حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز) او الى مديرية منطقة سوريا الشمالية في حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة ومنطقة العلويين) ترسل مديريات اعاشة المناطق حال استلامها التصريح احدى نسختيه الى مديرية الاعاشة العامة في بيروت .