المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار توضع تجارة اكياس الجنفاص تحت نظام مراقبة التوزيع
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 47 28/02/1941
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار توضع تجارة اكياس الجنفاص تحت نظام مراقبة التوزيع
مادة 2: كل شخص يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات اكياسا من الجنفاص جديدة او عتيقة قابلة الاستعمال من وزن كيلوغرام واحد وعشرين غراما او كيلوغرام و133 غراما (اي ما يقابل ليبرتين وربع ليبرة او ليبرتين ونصف ليبرة انكليزية واستيعاب متوسط قدره 100 كيلوغرام من الحبوب ) يجب عليه ان يقدم تصريحا بها
مادة 3: التصريح اجباري على كل شخص من الافراد او من التجار الموجود لديهم اكثر من عشرة (10) اكياس يجب ان يذكر في التصريح: - اسم الحائز وعنوانه - عدد واستيعاب الاكياس الموجودة لديه في 28 شباط 1941 - المكان او الامكنة الموجودة فيها الاكياس
مادة 4: يفضل ان يحرر التصريح باللغة الفرنساوية ويجب تنظيمه على نسختين وارساله في خلال مهلة 10 ايام من تاريخ نشر هذا القرار: - فيما يتعلق بلبنان الى مديرية اعاشة منطقة لبنان في بيروت وفيما يتعلق بسوريا الى مديرية اعاشة منطقة سوريا الجنوبية في دمشق (محافظة وبلدية دمشق - محافظة حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز) او الى مديرية منطقة سوريا الشمالية في حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة ومنطقة العلويين) ترسل مديريات اعاشة المناطق حال استلامها التصريح احدى نسختيه الى مديرية الاعاشة العامة في بيروت .
مادة 5: لا يجوز بيع كمية من اكياس الجنفاص توازي او تفوق عشرة اكياس (10) الا بترخيص مسبق يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون
مادة 6: كل من لا يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 ضمن المهلة المحددة - باستثناء الاحوال المنصوص عليها في القرار عدد 238/LR تاريخ 26 ايلول 1939 - وكل من يبيع اكياسا او يحمل الغير على بيعها بدون الحصول مسبقا على الترخيص المنصوص عليه اعلاه يعاقب بالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى 100 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة اصبحت عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من 5 الى 500 ليرة ان الاكياس الخاضعة للتصريح ولم يقدم بها تصريح في المهلة المعينة والاكياس التي بيعت بدون ترخيص من السلطات المنصوص عليها في المادة 5 تصادر لصالح مديرية الاعاشة العامة الاشخاص الذين يعطون علما عن كميات مخزونة لم يقدم بها تصريح يتقاضون حسب نوع افاداتهم ودقتها مكافأة قد تبلغ قيمة بيع الكميات المصادرة للاعاشة.
مادة 7: كل من يقدم عمدا تصريحات كاذبة وكل من يخفي او يحاول ان يخفي بواسطة وسائل غش اكياسا من الجنفاص يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 28 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء; دانتز