المادة 6
مادة 6: كل من لا يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 ضمن المهلة المحددة - باستثناء الاحوال المنصوص عليها في القرار عدد 238/LR تاريخ 26 ايلول 1939 - وكل من يبيع اكياسا او يحمل الغير على بيعها بدون الحصول مسبقا على الترخيص المنصوص عليه اعلاه يعاقب بالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى 100 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة اصبحت عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من 5 الى 500 ليرة ان الاكياس الخاضعة للتصريح ولم يقدم بها تصريح في المهلة المعينة والاكياس التي بيعت بدون ترخيص من السلطات المنصوص عليها في المادة 5 تصادر لصالح مديرية الاعاشة العامة الاشخاص الذين يعطون علما عن كميات مخزونة لم يقدم بها تصريح يتقاضون حسب نوع افاداتهم ودقتها مكافأة قد تبلغ قيمة بيع الكميات المصادرة للاعاشة.