All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 48 28/02/1941

وجوب تقديم تصريح اجباري عن الكميات المخزونة عن القطن الخام او المحلوج

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
48
Date
28/02/1941
Official Gazette
Issue 3873, 29/03/1941, p. 8119-8120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص من التجار او الافراد يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق بالة واحدة وزنها 115 كيلوغراما يجب عليه ان يقدم بها تصريحا.

المادة 2

مادة 2: يفضل ان يحرر التصريح باللغة الفرنساوية ويجب ان يذكر فيه - اسم الحائز وعنوانه - الكميات بالكيلوغرامات الموجودة لديه بتاريخ هذا القرار - المكان او الامكنة المودعة فيها هذه الكميات .

المادة 3

مادة 3: ينظم التصريح على نسختين ويرسل في خلال مهلة 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فيما يتعلق بلبنان الى مديرية اعاشة منطقة لبنان في بيروت - فيما يتعلق بسوريا الى مديرية اعاشة منطقة سوريا الجنوبية في دمشق (محافظة وبلدية دمشق - محافظة حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز) او الى مديرية اعاشة منطقة سوريا الشمالية في حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة ومنطقة العلويين) ترسل مديريات اعاشة المناطق حالا بعد استلامها التصريح احدى نسختيه الى مديرية الاعاشة العامة في بيورت

المادة 4

مادة 4: لا يجوز بيع كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق 115 كيلوغراما الا بترخيص - يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون اومدير مراقبة التجارة الخارجية اذا كان الامر يتعلق بالتصدير.

المادة 5

مادة 5: كل من لا يقدم التصريح المفروض في المادة الاولى في خلال المهلة المحددة - باستثناء الاحوال المنصوص عليها في القرار 238/LR تاريخ 26 ايلول 1939 - وكل من يبيع قطنا خاما او محلوجا او يحمل الغير على بيعه بدول الحصول مسبقا على الرخصة المنصوص عليها اعلاه يعاقب بالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من 10 الى 1000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة اصبحت عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من 50 الى 5000 ليرة ان القطن الخاضع للتصريح ولم يقدم به تصريح في المهلة المحددة والقطن الذي بيع- بدون ترخيص من السلطات المنصوص عليها في المادة 4 يصادر لصالح مديرية الاعاشة العامة الاشخاص الذين يعطون علما عن كميات مخزونة لم يقدم بها تصريح يتقاضون حسب نوع افاداتهم ودقتها مكافاءة قد تبلغ قيمة بيع الكميات المصادرة للاعاشة.

المادة 6

مادة 6: كل من يقدم عمدا تصريحات كاذبة وكل من يخفي او يحاول ان يخفي بواسطة وسائل غش قطنا خاما او محلوجا يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 10 الى 1000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 28 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز