المادة 5
مادة 5: كل من لا يقدم التصريح المفروض في المادة الاولى في خلال المهلة المحددة - باستثناء الاحوال المنصوص عليها في القرار 238/LR تاريخ 26 ايلول 1939 - وكل من يبيع قطنا خاما او محلوجا او يحمل الغير على بيعه بدول الحصول مسبقا على الرخصة المنصوص عليها اعلاه يعاقب بالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من 10 الى 1000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة اصبحت عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من 50 الى 5000 ليرة ان القطن الخاضع للتصريح ولم يقدم به تصريح في المهلة المحددة والقطن الذي بيع- بدون ترخيص من السلطات المنصوص عليها في المادة 4 يصادر لصالح مديرية الاعاشة العامة الاشخاص الذين يعطون علما عن كميات مخزونة لم يقدم بها تصريح يتقاضون حسب نوع افاداتهم ودقتها مكافاءة قد تبلغ قيمة بيع الكميات المصادرة للاعاشة.