المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الاولى من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يرخص للمطاعم والمقاهي وسائر المؤسسات المفتوحة للعموم في ان تعرض مشاهد رقص وغناء. يجوز ان يستخدم في هذه المشاهد على السواء فنانون من الجنسية اللبنانية او السورية او الجنسية الاجنبية بشرط ان يكونوا الان في الدول المشمولة بالانتداب ولا تعطى اية مأذونية لدخول فنانين موجودين في الخارج.
مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يحظر على كل فنانة دخول قاعات الملاهي المفتوحة للعموم سواء اكان قبل اشتراكها بالمشهد او بعده.
مادة 3: ممنوع في القاعات المفتوحة للعموم كل رقص ما عدا رقص المشاهد.
مادة 4: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار وفقا للمادة 3 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران 1940
مادة 5: الغي القرار عدد 15/LR الصادر في 24 كانون الثاني 1941 بشأن مشاهد الرقص والغناء الشرقيين
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 24 اذار سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز