مرسوم Decree No. 6 10/04/1941
مادة 1: يعود مرجع المحاكم الشرعية الى نائب رئيس مجلس وكلاء امناء سر الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 نيسان سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش