All legislation

مرسوم Decree No. 6 10/04/1941

تعيين مرجع المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
6
Date
10/04/1941
Official Gazette
Issue 3877, 12/04/1941, p. 8190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6 تاريخ 10/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعود مرجع المحاكم الشرعية الى نائب رئيس مجلس وكلاء امناء سر الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 نيسان سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش