المادة 1
مادة 1: يعود مرجع المحاكم الشرعية الى نائب رئيس مجلس وكلاء امناء سر الدولة.
مرسوم رقم 6 تاريخ 10/04/1941 In force
مادة 1: يعود مرجع المحاكم الشرعية الى نائب رئيس مجلس وكلاء امناء سر الدولة.
المادة 1 من مرسوم رقم 6 تاريخ 10/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188771/article/1/