المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 300/LR تاريخ 15 تشرين الثاني 1940 فيما يتعلق بجرائد اللغتين الفرنساوية او الارمنية وابدلت منها الاحكام التالية:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 67 29/03/1941
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 300/LR تاريخ 15 تشرين الثاني 1940 فيما يتعلق بجرائد اللغتين الفرنساوية او الارمنية وابدلت منها الاحكام التالية:
مادة 2: يباع للاهالي بصورة اجبارية كل عدد من اعداد الصحف التي تصدر باحدى اللغتين الفرنساوية او الارمنية في سوريا ولبنان بسعر خمسة غروش لبنانية او سورية موزعة على الصورة التالية: لصاحب الجريدة: 3،60 غروش لمتعهد البيع : 0،20 غروش للبائع : 1،20 غروش
مادة 3: تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة السابقة: - بتوقيف الجريدة عن الصدور او توقيف اعطاء الورق اذا كان الامر يتعلق بصاحب الجريدة. - واذا كان الامر يتعلق بالمتعهد فبمنعه لوقت معين عن استلام جرائد او عن القيام بتوزيعها. - واذا ارتكب المخالفة البائع فبمنعه عن بيع الجرائد.
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا ابتداء من 2 نيسان 1941 (1)
بيروت في 29 اذار 1941 المفوض السامي الامضاء: دنتز