المادة 3
مادة 3: تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة السابقة: - بتوقيف الجريدة عن الصدور او توقيف اعطاء الورق اذا كان الامر يتعلق بصاحب الجريدة. - واذا كان الامر يتعلق بالمتعهد فبمنعه لوقت معين عن استلام جرائد او عن القيام بتوزيعها. - واذا ارتكب المخالفة البائع فبمنعه عن بيع الجرائد.