The whole text

قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 29/03/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة السابقة: - بتوقيف الجريدة عن الصدور او توقيف اعطاء الورق اذا كان الامر يتعلق بصاحب الجريدة. - واذا كان الامر يتعلق بالمتعهد فبمنعه لوقت معين عن استلام جرائد او عن القيام بتوزيعها. - واذا ارتكب المخالفة البائع فبمنعه عن بيع الجرائد.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 29/03/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188780/article/3/