All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 68 01/04/1941

التوقيف الموقت لفتح صيدليات جديدة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
68
Date
01/04/1941
Official Gazette
Issue 3882, 30/04/1941, p. 8240
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/02/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 01/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع الى ان يصدر قرار بخلاف ذلك فتح اية صيدلية جديدة في الاراضي المشمولة بالانتداب

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في اول نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز