المادة 1
مادة وحيدة: الغي القرار رقم 68 الصادر بتاريخ اول نيسان سنة 1941 المختص بالتوقف موقتا عن الترخيص بفتح صيدليات جديدة والقرار رقم 244 الصادر بتاريخ 4 حزيران سنة 1943 المختص بالتوقف موقتا عن الترخيص بفتح مستودعات الادوية. على وزير الصحة ان يوجب على كل مستورد ادوية صاحب مستودع وكل بائع ادوية بالجملة قبل مزاولة عمله ان يتخذ للادارة الفنية صيدليا مرخصا له بالعمل في لبنان. لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الصيادلة اصحاب الصيدليات لا تفتح صيدلية جديدة في الاراضي اللبنانية الا بترخيص من وزير الصحة. يحدد ثمن الادوية والمنتجات الطبية المحصور ببعها بالصيدليات بقرار من وزير الصحة. كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى الف ليرة وبالحبس حتى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة علاوة على ذلك ان تقضي بعقوبة الاقفال لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. تنظم بمرسوم طرق تنفيذ هذا القانون ويعمل به فور نشره.