المادة 3
مادة 3: يجب ان يصل التصريح في خلال مهلة 8 ايام ابتداء من وضع هذا القرار الامر الاداري موضع التنفيذ: - فيما يتعلق بلبنان الى مديرية اعاشة منطقة لبنان في بيروت بشأن جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع والى فرع مديرية اعاشة المنطقة في طرابلس بشأن لبنان الشمالي - فيما يتعلق بسوريا الى مديرية منطقة دمشق (محافظة وبلدية دمشق ومحافظات حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز (والى مديرية منطقة حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة) والى فرع مديرية الاعاشة العامة في اللاذقية بشأن المنطقة العلوية