المواد
مادة 1: تممت كما يلي المادة 3 من القرار عدد 242/LR الصادر في 30 ايلول سنة 1940 بمنع الجمعيات السرية على ان المحفوظات والاوراق والمكاتب وغير ذلك من الاشياء التي لها صفة تاريخية او صفة وثائق او صفة طقسية تسلم للمكتبة الوطنية في الدولة او المنطقة المستقلة استقلالا اداريا الموجودة فيها الاموال المصفاة "يمكن بقرار من رئيس محكمة البداية وبناء على طلب من النيابة العامة ان تسلم عينا بدون بيع مسبق الاموال المنقولة القيمة الزهيدة الى ادارة الاسعاف العام في الدولة او المنطقة المستقلة استقلالا اداريا الموجودة فيها الاموال المصفاة".
مادة 2: يزاد بين المادتين 3 و4 من القرار عدد 242/LR الصادر في 30 ايلول 1940 مادة ثالثة مكررة هذا نصها "تكون لاغية جميع الصكوك بين الاحياء والوصيات سواء اكانت ببدل او بغير بدل التي تتم اما مباشرة واما بواسطة شخص وسيط او اية طريقة اخرى غير مباشرة بقصد تمكين الجمعيات الممنوعة من التخلص من تطبيق المواد السابقة". "يصدر قرار الالغاء اما بناء على تدخل النيابة العامة واما بناء على طلب كل ذي علاقة".
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 14 ايار 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز