The whole text

قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1941 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يزاد بين المادتين 3 و4 من القرار عدد 242/LR الصادر في 30 ايلول 1940 مادة ثالثة مكررة هذا نصها "تكون لاغية جميع الصكوك بين الاحياء والوصيات سواء اكانت ببدل او بغير بدل التي تتم اما مباشرة واما بواسطة شخص وسيط او اية طريقة اخرى غير مباشرة بقصد تمكين الجمعيات الممنوعة من التخلص من تطبيق المواد السابقة". "يصدر قرار الالغاء اما بناء على تدخل النيابة العامة واما بناء على طلب كل ذي علاقة".

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188801/article/2/