All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 110 15/04/1941

بشأن زيادة الاجور زيادة غير قانونية على المحلات المعدة للسكن او للمهن والمطالبة اخلافا للقانون بدفع اقساط مسبقة عن بيوت السكن

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
110
Date
15/04/1941
Official Gazette
Issue 3889, 24/05/1941, p. 8367-8368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 15/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل مؤجر يتطلب او يستوفي خلافا للقانون اجورا خارج الحدود المعينة في المواد 3 و7 و8 من القرار عدد 368/LR الصادر في 28 كانون الاول سنة 1940 وفي المادتين 1 و2 من القرار عدد 25/LR الصادر في 3 شباط سنة 1941 يستهدف لغرامة حقوقية تعادل على الاقل قيمة المبالغ المطلوبة او المستوفاة خلافا للقانون على ان لا تتجاوز هذه الغرامة ثلاثة اضعاف هذه المبالغ. اذا جرى الطلب او هذا الاستيفاء على شكل فوائد غير مباشرة كالفوائد المنوه عنها في المادة 3 ادناه فلا يجوز في اي حال من الاحوال ان تكون الغرامة الحقوقية دون خمسين 50 ليرة لبنانية او سورية. يجوز للنيابة العامة ان تلاحق عفوا تطبيق الغرامات الحقوقية

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ التي تستوفى خلافا للقانون يجب ردها واذا كان ثمة اقساط تستحق فيما بعد حسمت من هذه الاقساط تسقط دعوى الاسترداد بمرور خمس سنوات تطبق احكام هذه المادة حتى على العقود او الاتفاقات التي حرت قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: جميع العقود او الاتفاقات حتى غير المباشرة التي تفرض عند عقد الايجار لاخفاء تطلبات المؤجر كالعقود او الاتفاقات التي يشترط فيها دفع مبلغ باهظ مقابل بعض التكاليف او تسليم مبلغ من المال او القيم او شراء بعض الاثاث تكون لغوا ولا مفعول لها حتى ولو نفذت قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ ويكون الامر كذلك عندما تكون الفوائد المطلوبة هي لصالح اي شخص كان غير المؤجر باستثناء الفوائد التي تكون بمثابة اجر عادل يدفع عن خدمة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 15 ايار 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز