المادة 1
مادة 1: كل مؤجر يتطلب او يستوفي خلافا للقانون اجورا خارج الحدود المعينة في المواد 3 و7 و8 من القرار عدد 368/LR الصادر في 28 كانون الاول سنة 1940 وفي المادتين 1 و2 من القرار عدد 25/LR الصادر في 3 شباط سنة 1941 يستهدف لغرامة حقوقية تعادل على الاقل قيمة المبالغ المطلوبة او المستوفاة خلافا للقانون على ان لا تتجاوز هذه الغرامة ثلاثة اضعاف هذه المبالغ. اذا جرى الطلب او هذا الاستيفاء على شكل فوائد غير مباشرة كالفوائد المنوه عنها في المادة 3 ادناه فلا يجوز في اي حال من الاحوال ان تكون الغرامة الحقوقية دون خمسين 50 ليرة لبنانية او سورية. يجوز للنيابة العامة ان تلاحق عفوا تطبيق الغرامات الحقوقية