المواد
مادة 1: يستوفى لسد نفقات ادارة دائرة البنزين رسم شهري قدره ثلاثة فرنكات لدى تسليم بونات المشترى التي تعطى وفقا للنظام رقم الملحق بالقرار 212/LR المذكور اعلاه لاصحاب السيارات والانشاآت الميكانيكية التي تدار بالبنزين. يثبت دفع هذا الرسم بوضع ورقة تمغة على البطاقة التي تعطى بموجبها بونات البنزين وهذه البطاقات التي تعطيها الدائرة المختصة في المفوضية العليا تكون صالحة لمدة ستة اشهر
مادة 2: يمكن تجديد كل بطاقة تفقد باثناء مدة صلاحها على انه يستوفى عن هذا التجديد بصفة عقوبة مبلغ قدره مئة فرنك
مادة 3: يسلم حاصل هذه الرسوم والعقوبات المدير المحاسب للاعاشة العامة وهو يدفعه لامين خزينة المفوضية العليا ليقيد لحساب سلفة الخمسين مليون فرنك التي منحتها خزينة فرنسا للمفوضية العليا الفرنساوية.
مادة 4: تطبق الاحكام المذكورة اعلاه على العمليات من هذا النوع التي جرت من اول تموز 1940 حتى 28 شباط 1941 لتصبح موافقة لهذا النظام.
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 10 ايار 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز