المادة 1
مادة 1: يستوفى لسد نفقات ادارة دائرة البنزين رسم شهري قدره ثلاثة فرنكات لدى تسليم بونات المشترى التي تعطى وفقا للنظام رقم الملحق بالقرار 212/LR المذكور اعلاه لاصحاب السيارات والانشاآت الميكانيكية التي تدار بالبنزين. يثبت دفع هذا الرسم بوضع ورقة تمغة على البطاقة التي تعطى بموجبها بونات البنزين وهذه البطاقات التي تعطيها الدائرة المختصة في المفوضية العليا تكون صالحة لمدة ستة اشهر