The whole text

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/04/1941 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابدلت من الاحكام التالية المادة 21 من القرار عدد 324/LR الصادر بتاريخ 22 ت 2 سنة 1939 الملغاة بموجب المادة 103 من القرار عدد 89 LR تاريخ 23 نيسان 1941 "مادة 21: في القضايا الادارية ترفع الدعاوي التي يكون فيها صالح حقيقي اجنبي بالمعنى المقصود في هذا القرار امام مجلس الشورى ويترأس حينئذ هذا المجلس قاض فرنساوي. اذا طلب في بدء الدعوى اكثرية من قضاء فرنساويين شغل قاض فرنساوي آخر كرسي احد الاعضاء في المجلس يعين مفتش العدلية العام هؤلاء القضاة تطبق في مجلس الشورى المختلط احكام هذا القرار المتعلقة بالصلاحية ترفع الاختلافات المختصة بالجنسية امام محكمة بيروت المختلطة وتفصل فيها هذه المحكمة وفقا لاصول المحاكمات العادية. يؤجل البت في اساس الدعوى الى ان يصدر قرار نهائي بشأن الجنسية".

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188813/article/1/