The whole text

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 In force

المادة 1

المادة 1

الحطام البحري هو كل شيء خرج عن ملك صاحبه ووجد عائما على الموج او انتشل من اعماق البحر او قذف الى الشاطىء يعتبر على الاخص حطاما بحريا:

1- الاشياء الحاصلة عن رمي في البحر او عن تحطيم او عن غرق.

2- المراسي الكبيرة والصغيرة والجنازير والقلوس المتروكة بدون سلاسل ولا عوامات للدلالة عليها.

3- الحلى والاشياء ذات القيمة التي توجد على الغرقى ما عدا ثيابهم.

لا تعتبر حطاما:

1- السفن التي توجد وقد تركها بحارتها اما في عرض البحر واما جانحة على الشاطىء

2- قطع القلوس البرقية المنتشلة من اعماق البحر. فعلى كل من وجد شيئا من هذه القطع ان لا ينتشلها بل يعطي علما بها في الحال الى مكتب البريد والبرق الاقرب اليه تحت طائلة جزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188816/article/1/