The whole text

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 In force

المادة 2

المادة 2

على كل من اكتشف او انتشل حطاما ان يضعه في مكان امين وان يقدم تصريحا عنه في مهلة اربع وعشرين ساعة من انزاله الى البر او من اكتشافه الى مكتب المرفأ الاقرب اليه واذا كان هذا المكتب بعيدا فالى اقرب سلطة محلية (الجمرك والدرك والشرطة) وعلى هذه السلطة ان تهتم بايصال التصريح بدون امهال الى مكتب المرفأ الاقرب اليها.

على ضابط الميناء او رئيسها ان يتوجه في الحال عند استلامه هذا التصريح الى مكان الحطام وان ينظم محضر ضبط بجرد الحطام, يذكر فيه مكان الاكتشاف ونوع الحطام وجميع البيانات التي من شأنها الدلالة على ماهيته (كالكمية والوزن والقياس والماركة والرقم), ويمكنه عند الاقتضاء, ان يطلب معاونة مأمور من الجمرك, وعليه ان يؤمن حراسة الحطام والمحافظة عليه, وان يرسل بدون امهال, نسخة عن المحضر مع جميع البيانات اللازمة عن محل ايداع الحطام وعن التدابير المتخذة لحفظه وحراسته الى مستشار الشؤون البحرية في بيروت.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188816/article/2/