المادة 9
تقوم ببيع الحطامات دائرة اجراء المحلة المودعة فيها هذه الحطامات, وضمن الشكل المنصوص عليه في القوانين المحلية, بشأن اصول البيع بالمزاد العلني للاموال المنقولة المادية وتكون رسوم الجمرك على عاتق المشتري ويدفع حاصل البيع لصندوق الخزينة في قصر العدلية ويوضع تحت تصرف مستشار الشؤون البحرية على انه اذا اقتضت الظروف جاز لرئيس دائرة الاجراء بناء على طلب مستشار الشؤون البحرية الترخيص بقرار معلل في اجراء البيع بالرضى ويكون الترخيص المعطى على هذه الصورة خاصا ويجب ان يذكر فيه على الخصوص ماهية الاشياء الواجب بيعها وسعر البيع وهوية المشتري والمهلة التي يجب ان يجري البيع في اثنائها.