المادة 10
مادة 10: لا يجوز ان يتخذ بحق رئيس مجلس الشورى واعضائه اي تدبير كان من شأنه الاضرار بوضعيتهم الادارية ما عدا احالتهم الى التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية الا اذا كان التدبير قد اتخذ على اثر قرار صادر من المجلس التأديبي المنشأ بهذا القرار على انه يقرر العزل حكما بشأن من اصبح منهم غير متوفرة فيه الشروط المطلوبة في المادة 5 اعلاه يجوز رغم الاحكام المذكورة اعلاه نقل رئيس مجلس الشورى واعضائه بسبب احتياجات الادارة وبدون تدخل المجلس التأديبي الى مركز يكون على الاقل معادلا للمركز الذي كانوا يشغلونه في مجلس الشورى
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية