المواد
مادة 1: مجلس شورى الدولة هو هيئة ادارية مكلفة مراقبة وضع النصوص التشريعية والنظامية والحكم في القضايا الادارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 2: يكون مركز مجلس شورى الدولة في بيروت
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: يكون مجلس شورى الدولة تابعا رأسا لرئاسة مجلس الوكلاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4: يتألف مجلس الشورى من رئيس مجلس الشورى وثلاثة (3) اعضاء وثلاثة (3) اعضاء ملازمين. يعين رئيس مجلس الشورى واعضاؤه بمرسوم يتخذ في مجلس وكلاء الدولة. اذا تغيب رئيس مجلس الشورى قام بوظيفته العضو الاقدم في المجلس واذا تساوى الاعضاء في القدم فالعضو الاكبر سنا لا يدخل الاعضاء الملازمون في ملاك مجلس الشورى الدائم وهم يعينون بمرسوم من بين قضاة السلك القضائي الذين يقومون بالوظائف المدرجة في الفئة الاولى والفئة الثانية من الجدول D الملحق بالقرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 ويتقاضون تعويض وظيفة يحدد بمرسوم .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 5: لا يعين احد رئيسا او عضوا لمجلس الشورى الا: 1) اذا كان من الجنسية اللبنانية. 2) متمما الاربعين من سنه. 3) مأذونا في الحقوق. 4) من ذوي السيرة ولاخلاق الحسنة ولم يصدر بحقه حكم من الاحكام المذكورة ادناه: أ) حكم لارتكابه افعالا معتبرة جنايات حتى وان لم تعاقب الافعال المنسوبة اليه بفضل الظروف المخففة الا بعقوبة الجنح ب ) حكم لارتكابه جنحا تمس بالشرف او الاستقامة او الاخلاق
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 6: لا يعين رئيس لمجلس شورى الدولة او عضو فيه الا من الاشخاص المذكورين فيما يلي: 1- القضاة من السلك القضائي الذين يقومون بالوظائف المدرجة في الفئتين الاولى والثانية من الجدول D الملحق بالقرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 2- الاساتذة الاصليين في مدرسة الحقوق في بيروت الذين قضوا على الاقل عشر سنوات في رتبهم 3- المحامين لدى محاكم الاستئناف المقيدين بهذه الصفة في الجدول منذ عشر سنوات كاملة على الاقل 4- مفوض الحكومة المعاون القائم بوظيفته منذ ست سنوات كاملة على الاقل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 7: يعتبر رئيس مجلس الشورى واعضاؤه فيما يتعلق بالراتب مماثلين لرؤساء الغرف في محكمة الاستئناف . وهم يتقاضون عدا ذلك تعويض وظيفة يحدد بمرسوم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 8: وظيفة رئيس مجلس الشورى واعضائه لا تتفق مع القيام فعلا باية وظيفة اخرى عمومية مأجورة او اية وكالة انتخابية او اية مهنة خصوصية غايتها الربح
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 9: يعتبر رئيس مجلس الشورى واعضاؤه في وظائفهم مماثلين لقضاة السلك القضائي ويخضعون للقانون نفسه بشرط مراعاة الاحكام التالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 10: لا يجوز ان يتخذ بحق رئيس مجلس الشورى واعضائه اي تدبير كان من شأنه الاضرار بوضعيتهم الادارية ما عدا احالتهم الى التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية الا اذا كان التدبير قد اتخذ على اثر قرار صادر من المجلس التأديبي المنشأ بهذا القرار على انه يقرر العزل حكما بشأن من اصبح منهم غير متوفرة فيه الشروط المطلوبة في المادة 5 اعلاه يجوز رغم الاحكام المذكورة اعلاه نقل رئيس مجلس الشورى واعضائه بسبب احتياجات الادارة وبدون تدخل المجلس التأديبي الى مركز يكون على الاقل معادلا للمركز الذي كانوا يشغلونه في مجلس الشورى
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 11: يعهد الى مجلس تأدبي يؤلف كما يلي بممارسة السلطة التأديبية تجاه رئيس مجلس الشورى واعضائه: - الرئيس : رئيس مجلس الشورى او من ينوب عنه - الاعضاء: عضو من مجلس الشورى عضو من محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 12: يحيل رئيس الحكومة القضية الى رئيس المجلس التأديبي فيعين هذا الرئيس من بين اعضاء المجلس مقررا وهذا المقرر يطلب من ذي العلاقة ايضاحاته الخطية او يتلقى تصريحاته الشفهية بموجب محضر ضبط ويثبت فيه عند الاقتضاء رفض ذي العلاقة المذكور تلبية الدعوة او رفضه تقديم الايضاحات المطلوبة اذا اقتضى الامر افادات الشهود ويطلب توقيعهم عليها وينظم جميع محاضر الضبط اللازمة ويضع تقريرا يحوله مع الاضبارات الى رئيس المجلس التأديبي. يقرر الاتهام بناء على التقرير المذكور الذي تبلغ نسخة منه الى ذي العلاقة والى اعضاء المجلس التأديبي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 13: يدعو الرئيس بدون امهال المجلس التأديبي الى الالتئام ويدعو للحضور امامه العضو المتهم وكذلك الشهود الذين يرى الرئيس ان لا بد من استجوابهم او الذين يطلب العضو المذكور احضارهم. ويحق للعضو المتهم اذا حضر ان يستعين بمحام واحد ينتخبه هو واذا لم يحضر فلا يحق له الاستعانة بمحام ولا بشخص يمثله ويفصل المجلس عندئذ في القضية مستندا على الاوراق فقط
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 14: عند الانتهاء من المحاكمة يتذاكر المجلس بدون حضور العضو المتهم. ويشترك المقرر بالمذاكرة ولا يمكن الحكم الا بالعقوبات التالية: أ- النقد البسيط ب - النقد مع التوبيخ ج- الاحالة الا الاستيداع بدون راتب لمدة سنة على الاكثر د- الاحالة حكما الى التقاعد ضمن الحدود المعينة في القوانين والانظمة النافذة او الصرف من الخدمة بصفة عقوبة تأديبية ه- العزل يكون القرار الصادر من المجلس التأديبي نهائيا حالا بعد صدوره ولا يقبل اية مراجعة ويكون قابلا للتنفيذ في الحال
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 15: يلاحق وفقا للقواعد العادية رئيس مجلس الشورى واعضاؤه لجنايات او جنح ارتكبوها خارج وظائفهم بشرط ان تعطي النيابة العامة علما عن ذلك لرئيس الحكومة في اثناء 24 ساعة من حين اخذهم تحت المحاكمة او سجنهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 16: لا يلاحق رئيس واعضاء مجلس الشورى لجنايات او جنح ارتكبوها في اثناء قيامهم بوظائفهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي المنشأ بموجب المادة 11 اعلاه واذا كان لا بد في سبيل الصالح العمومي من التوقيف في الحال جاز لرئيس الحكومة الترخيص به.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 17: لا يجوز للمجلس التأديبي ان ينظر في النتائج التأديبية الناجمة عن دعوى محالة الى المحكمة الجزائية قبل ان تكون المحكمة ذات الصلاحية قد فصلت فيها نهائيا اما بداية واما استئنافا عند الاقتضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 18: كل قرار بحكم او تبرئة يصدر في دعوى جنائية او جنحة بحق رئيس مجلس الشورى او عضو من اعضائه يبلغ الى المجلس التأديبي وهذا الملجس يفصل ضمن الشكل المنصوص عليه في المواد 12 و13 و14 اعلاه في النتائج التأديبية المتولدة عن الافعال التي ادت الى الملاحقات الجزائية ما لم يكن العزل قد وقع حكما وفقا للمادة 10 اعلاه في نبذتها الثانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 19: يكف رئيس الحكومة يد رئيس مجلس الشورى او يد احد اعضائه الموقف لاي سبب كان او المحال الى المحاكم بموافقة المجلس التأديبي الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه. ويمكنه كف يد رئيس مجلس الشورى او احد اعضائه الملاحق في دعوى تأديبية بناء على اقتراح المقرر المعين وفقا للمادة 12 اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 20: يوازر مجلس الشورى مفوض للحكومة ومفوض معاون. يشغل مفوض الحكومة كرسي الادعاء العام لدى مجلس الشورى عندما يكون ناظرا في القضايا الادارية ولهذا المفوض الصفة اللازمة لابداء ملاحظاته في القضايا المعروضة على مجلس الشورى عندما يكون ناظرا في مسائل تشريعية. ان مفوض الحكومة الذي يكون من الجنسية الفرنساوية يعين بمرسوم بناء على اقتراح مفتش العدلية العام وهو يتقاضى تعويض وظيفة يحدد بمرسوم. يحق للمفوض المعاون ان يشغل كرسي الادعاء العام في غياب مفوض الحكومة ولا- يمكنه الجلوس في مجلس شورى الدولة اذا كان منعقدا في جمعية عامة وفقا للمادة 27 ادناه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 21: يعين المفوض المعاون بمرسوم من بين قضاة السلك القضائي القائمين بالوظائف المدرجة في الفئات 3 و4 و5 من الجدولD الملحق بالقرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 وهو يتقاضى تعويض وظيفة يحدد بمرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 22: يؤلف كما يلي قلم مجلس الشورى: من رئيس كتاب وكاتب قائم بوظيفة مترجم وكاتب وضارب على الالة الكاتبة ومباشرة يعينون بمرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 23: يعطي مجلس الشورى بصورة اجبارية رأيه: 1- في جميع مشاريع النصوص التشريعية التي توضع بناء على طلب الحكومة. 2- جميع مشاريع النصوص النظامية التي توضع لتنفيذ نص من النصوص التشريعية. 2- في جميع الاحوال المنصوص عليها في القوانين النافذة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 24: اذا وقع خلاف بين الحكومة ومجلس الشورى بشأن مشروع نص تشريعي او نظامي وضع ضمن شروط المادة السابقة امكن رئيس الحكومة ان يطلب مذاكرة ثانية من مجلس الشوري بشأن المشروع نفسه لدى انقضاء مهلة 15 يوما من تاريخ الرأي الذي ابداه مجلس الشورى غير ان رئيس الحكومة لا يكون عندئذ مقيدا بالرأي الذي يعطيه مجلس الشورى في المذاكرة الثانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 25: يمكن الحكومة ان تطلب من مجلس الشورى اعطاء رأيه: 1- في جميع مشاريع النصوص النظامية او مشاريع العقود التي لها علاقة بالاعمال الادارية وكذلك في جميع مشاريع التعميمات او التعليمات الادارية التي لها صفة عامة 2- في الخلافات التي تقع فيما بين السلطات الادارية بشأن اختصاصات كل منها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 26: ينظر مجلس الشورى في المسائل التشريعية بناء على طلب من رئيس الحكومة. يدرس هذه المسائل بصورة اجبارية في بادىء الامر رئيس مجلس الشورى او عضو من اعضائه يعينه رئيس المجلس ويجب ان يضع تقريرا بها. تبلغ التقارير مع الاضبارة الى مفوض الحكومة ويعيدها هذا المفوض الى رئيس مجلس الشورى مرفقة بملاحظاته ثم تعرض لفحصها على مجلس الشورى المنعقد في جمعية عامة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 27: تؤلف جمعية مجلس الشورى العامة كما يلي: الرئيس : رئيس مجلس الشورى او العضو المقرر الاعضاء الطبيعيون: مفوض الحكومة احد اعضاء مجلس الشورى احد اعضائه الملازمين عضو من محكمة الاستئناف او استاذ في مدرسة الحقوق يعين كل سنة بمرسوم بناء على اقتراح مفتش العدلية العام عضو من لجنة المحاسبة الدائمة او احد مفتشي المالية يعين كل سنة بمرسوم يمكن عدا ذلك تكميل هذه الجمعية بان يضاف اليها بعض كبار الموظفين يعينهم رئيس الحكومة لدرس مسائل تتعلق باداراتهم ويكون لهم حق التصويت ولا يجوز لاكثر من اثنين منهم الاشتراك بكل جلسة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 28: تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة من رئيس مجلس الشورى ولا يمكنها الفصل بصورة صحيحة في المسائل الا اذا كان نصف اعضائها الطبيعيين على الاقل حاضرين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 29: تتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذ تعادلت الاصوات كان صوت رئيس الجلسة مرجحا تكون الجلسات سرية ويضع رئيس الكتاب محاضر الجلسات ولا تنشر هذه المحاضر باية صورة من الصور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 30: مجلس الشورى هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وهو يفصل بدون مراجعة في جميع القضايا الادارية المتعلقة بكيان الدوائر العمومية وتنظيمها وسيرها التي لم يعين لها بمقتضى القانون محكمة ادارية خاصة.
مادة 31: ينظر مجلس الشورى على الاخص : 1- في طلبات التعويض المقدمة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عمومية او بسبب تنفيذ مصالح عمومية 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العمومية لتأمين سير المصالح العمومية. 3- في قضايا الضرائب المباشرة 4- في قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم 5- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية
مادة 32: يبت مجلس الشورى بدون مراجعة في طلبات الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة للمرسيم والقرارات والاوامر الادارية الصادرة من السلطات الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة.
مادة 33: يبث مجلس الشورى في النزاعات التي تتعلق بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية الاقليمية او المحلية
مادة 34: يبت مجلس الشورى في طلبات الغاء القرارات الصادرة في القضايا التأديبية بناء على رأي لجان تأديبية تنشأ وفقا لقانون الموظفين العموميين الا فيما يتعلق بمجالس تأديب القضاة والمساعدين القضائيين.
مادة 35: يجب على محاكم العدلية ان ترجىء البت في الدعاوي التي تعرض عليها كلما تضمن حل هذه الدعاوي تفسيرا يتعلق بصحة عمل اداري لا يكون درسه من صلاحيتها. يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة المثارة في العدلية على مجلس الشورى وهذا المجلس يعطي رأيا يستند عليه اجباريا في الحكم بالقضية التي طلب الرأي بشأنها
مادة 36: توضع قواعد بموجب قرار خاص للحكم في الدعاوي الادارية التي فيها صالح اجنبي
مادة 37: يتألف مجلس الشورى عندما ينظر في القضايا الادارية من رئيس مجلس الشورى او اذا حال حائل دون حضور الرئيس ممن ينوب عنه ومن عضوين او عضوين ملازمين من اعضاء المجلس . ان رئيس او اعضاء مجلس الشورى الذين يكونون قد اشتركوا في وضع النص المبنية عليه المراجعة لا يجلسون للحكم بهذه المراجعة.
مادة 38: لا يجوز لاحد من الافراد ان يقيم دعوى امام مجلس شورى الدولة الاعلى شكل مراجعة بشأن قرار صادر من السلطة الادارية
مادة 39: اذا لم يكن من قرار اداري فعلى الفرد الذي يدعي انه تضرر ان يستصدر مسبقا قرار من السلطة ذات الصلاحية. ولهذه الغاية يقدم الى السلطة ذات الصلاحية طلبا قانونيا مقابل وصل يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه ويعطى المستدعي هذا الوصل بدون نفقة. واذا لم تجب السلطة ذات العلاقة في اثناء مهلة شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب المقدم بصورة قانونية اعتبر سكوتها كقرار برفضه
مادة 40: يجب على الافراد ان يقدموا مراجعاتهم تحت طائلة رفضها في مدة شهري ابتداء من تاريخ اليوم الذي يفترض فيه ان المستدعي قد عرف قانونيا بالقرار المطعون فيه اما بطريقة النشر واما بطريقة التبليغ او باية طريقة اخرى اذا كان القرار المطعون فيه قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المفروضة اعلاه تبتدىء من انتهاء مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة السابقة. ان مهلة الشهرين المعينة في هذه المادة تتوقف بمجرد قيام صاحب العلاقة بمراجعة ادارية من سلطة ادارية دنيا الى سلطة ادارية عليا وعندئذ تبتدىء مهلة شهرين جديدة من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية وكذلك تتوقف مهلة الشهرين هذه بمجرد تقديم طلب معونة قضائية من قبل ذي العلاقة وتبتدىء من جديد من تاريخ تبليغ ذي العلاقة القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية
مادة 41: ان المراجعات التي يقدمها الافراد ترفع باستدعاء الى مجلس الشورى يودع قلم هذا المجلس . يجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي: 1- اسم المدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المدعى عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته 2- موضع الاستدعاء وبيان الوقائع وتذكر بالاختصار النقط الحقوقية المبني عليها الاستدعاء. 3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء 4- تعيين محام يجب ان يوضع على الاستدعاء اوراق التمغة القانونية
مادة 42: يجب ان يرفق الاستدعاء: 1- بنسخ منه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها بقدر عدد الخصوم الداخلين في الدعوى ولهم فيها مصالح مختلفة 2- بنسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه واذا اقتضى الامر عن الوصل المنصوص عليه في المادة 39 اعلاه. 3- بشهادة من القاضي او رئيس المحكمة المرفوع اليها الطلب الاساسي وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير او بشأن طلب اعطاء الرأي بصحة عمل ما 4- بالوصل الذي يعطيه المأمور المكلف استيفاء النفقات القضائية الناطق بدفع المبلغ المسلف المنصوص عليه في المادة 94 ادناه او عند الاقتضاء نسخة عن القرار الممنوح به للمستدعي حق الاستفادة من المعونة القضائية. 5- عند الاقتضاء بالوصل الناطق بايداع غرامة اصول المحاكمة وفقا للمادتين 93 و94 ادناه. 6- بالوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه ضمن الشكل القانوني
مادة 43: ان المراجعات التي تقدمها السلطة الادارية ترفع بمذكرة الى مجلس الشورى ضمن الشكل المنصوص عليه في المادتين 41 و42 اعلاه على انها تعفى من رسوم التمغة ومن دفع المبلغ المسلف ومن تعيين المحامي
مادة 44: ان الاستدعاآت والمذكرات التي تقدم بها الدعوى تقيد لدى وصولها على سجل متسلسل الارقام مؤشر عليه ومرقوم حسب الاصول يمسكه الكاتب في قلم المجلس ويوضع عليها ختم يشير الى تاريخ وصولها ويعطى بها وصل. يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية في خلال 48 ساعة من تاريخ الايداع الخلل الموجود في الاستدعاء او المذكرة ويجب ان يصلح هذا الخلل في اثناء 15 يوما من التبليغ واذا انقضت هذه المدة ولم يصلح الخلل صرح المجلس ببطلان الاستدعاء او المذكرة.
مادة 45: يجب ان يعين في الاستدعاآت والمذكرات موضوع الطلب والاسباب الحقوقية التي تبرره وكل طلب اضافي وكل سبب حقوقي جديد يقدمهما المستدعي في اثناء الدعوى المقدمة بصورة قانونية يكونان لغوا. على انه يحق لمجلس الشورى ان يفصل اما رأسا واما بناء على لوائح الادعاء العام بشأن الاسباب الحقوقية التي لها صبغة عمومية حتى وان لم يذكرها الخصوم
مادة 46: لا يكون للاستدعاآت والمذكرات ادنى مفعول بشأن توقيف تنفيذ القرارات المطعون فيها على انه يحق لمجلس الشورى ان يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من ذي العلاقة اذا رأى ان التنفيذ قد يلحق به ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على اسباب جديدة هامة.
مادة 47: في اثناء الثلاثة ايام التي تلي قيد استدعاء افتتاح الدعوى او تصحيحه يعين رئيس مجلس الشورى مقررا من بين اعضاء المجلس ويحول اليه الاضبارة لرئيس مجلس الشورى الصفة اللازمة للقيام شخصيا بوظيفة المقرر
مادة 48: يكلف المقرر القيام بالتحقيق في المراجعة وهو يبلغ جميع الاوراق اللازمة المخصوم ويعين لهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم او دفاعاتهم او ردودهم وهو يأمر بكل تحقيق يراه لازما لجلاء الدعوى وعند انقضاء التحقيق يضع تقريرا يرسله مع الاضبارة الى النيابة العامة.
مادة 49: القرارات التي يتخذها المقرر بشأن التحقيق في المراجعات تصدر على شكل اوامر تبلغ الى الخصوم ولا تكون معللة ويمكن استئنافها الى مجلس الشورى في مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ يفصل فيها مجلس الشورى في غرفة المجلس في خلال ثمانية ايام من الاستئناف ويشترك المقرر في الحكم بدعوى الاستئناف المرفوعة على قراراته
مادة 50: اذا اعتبر مجلس الشورى ان دعوى الاستئناف التي يرفعها خصم غير الادارات العمومية على قرار المقرر لا يقصد منها الا تأخير البت في الدعوى ولا ترتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بغرامة 25 ليرة لبنانية لا تقبل دعوى الاستئناف الا اذا سبقها ايداع الغرامة المفروضة اعلاه واذا بت مجلس الشورى في الدعوى المستأنفة امر اما بارجاع المبلغ واما بتحويله نهائيا للخزينة.
مادة 51: يبلغ المقرر الخصوم المدعى عليهم استدعاء او مذكرة افتتاح الدعوى وينبه الخصوم الى الفائدة التي قد تنتج فيما لو ادخل في الدعوى جميع الذين لهم صالح فيها ويمكن فيما بعد قبول اعتراضهم بصفة اعتراف الغير.
مادة 52: يبلغ كذلك المقرر الخصوم الداخلين في الدعوى المذكرة الدفاعية والردود. وليس لكل خصم من الخصوم ان يقدم اكثر من رد واحد
مادة 53: تجري التبليغات للخصوم على الشكل الاداري مقابل وصل بها ولا تكون المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او ردهم دون 15 يوما كما انها لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من يوم التبليغ
مادة 54: يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على اوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من محلها
مادة 55: يحق للمقرر اما رأسا واما بناء على طلب الخصوم الامر باتخاذ جميع التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين خبراء وسماع شهود واستنطاق واجراء كشوف وتدقيق في قيود ويحق له ايضا ان يطب من مأموري الادارة القيام بالتدقيق في القيود وتقديم تقارير.
مادة 56: يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق وعليه ان يستوحي في ذلك مباديء قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يجبر على التقيد بها بالحرف وعليه ان يسهر حتى تأتي التدقيقات كاملة نزيهة وتكون حقوق الدفاع محترمة فيها وتذكر نتائج كل تحقيق في محضر ضبط يوضع تحت الخصوم وفقا للمادة 54 اعلاه
مادة 57: اذا انتهى التحقيق وضع المقرر تقريرا يشتمل على ملخص الدعوى وعلى ذكر الوقائع والنقط القانونية التي يجب حلها ومشروع قرار بامكان قبول الدعوى في الشكل وفي الاساس من قبل المجلس
مادة 58: يقرر المقرر تحويل الاضبارة والتقرير ومشروع القرار الى النيابة العامة وتعيد هذه النيابة العامة الاضبارة والتقرير مرفقين بمطالعتها الخطية الى رئيس الشورى.
مادة 59: يطلع رئيس مجلس الشورى اعضاء المجلس على التقرير ويأمر بتبليغ الخصوم الاسئلة التي طرحها المقرر والتاريخ المعين للجلسة ويأمر ايضا بتبليغ النيابة العامة التاريخ المعين للجلسة وهو يعين تاريخ الجلسة مع اخذه بعين الاعتبار المسافة بين محل اقامة- الخصوم ومركز المجلس ولا يجوز ان تكون هذه المهلة دون اربعة ايام ابتداء من- تاريخ التبليغ المذكور
مادة 60: تقيد الدعوى في جدول الدعاوي ويحكم فيها في الجلسة الاولى على انه يحق للرئيس ان يؤجلها الى جلسة لاحقة بناء على طلب من احد الخصوم مبني على وجود قوة قاهرة
مادة 61: تكون الجلسة علنية ويجب على المقرر ان يشترك في المذاكرة.
مادة 62: يقرأ كاتب المجلس ملخص الدعوى والاسئلة التي طرحها المقرر واذا اقتضى الامر قدم الخصوم باسمهم والمحامون المعينون بصورة قانونية من قبلهم والسلطة الادارية ذات العلاقة او ممثلها الرسمي ملاحظاتهم الشفاهية وتعطي النيابة العامة مطالعتها واذا لم تكن ممثلة في الجلسة قرأ كاتب المجلس مطالعتها الخطية يتذاكر المجلس سرا يقرأ القرار في جلسة علنية
مادة 63: يجب ان يشتمل القرار على: 1- اسماء الخصوم ومحلات اقامتهم وبيان ادعاآتهم 2- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الاضبارة 3- الاشارة الى النصوص التشريعية او النظامية او التعاقدية التي تطبق في القرار. 4- الحيثيات القانونية والواقعية 5- نص الحكم 6- تاريخ قراءة الحكم في الجلسة العلنية يقتصر في القرار على ذكر الحالات القانونية التي يتألف منها بالضبط موضوع الدعوى الادارية التي بت فيها القرار ولا يحق لمجلس الشورى ان يقوم مقام السلطة الادارية ذات الصلاحية ليستخلص من هذه الحالات النتائج القانونية التي تترتب عليها ولا ان يتخذ عند الاقتضاء القرارات اللازمة
مادة 64: يوقع القرار رئيس المجلس والاعضاء الذين اشتركوا في اصدار الحكم وكاتب المجلس وينسخ القرار على سجل المذاكرات ويبلغ الى الخصوم والى النيابة العامة بهمة الكاتب
مادة 65: ان الحالات القانونية المقررة في قرارات مجلس الشورى يجب على السلطات الادارية ان تأخذها بعين الاعتبار وان تراعيها في مقرراتها ويكون لرئيس مجلس الشورى الصفة اللازمة لان يرسل الى السلطة ذات الصلاحية اما مباشرة منه واما بناء على طلب الخصوم المعلومات التي من شأنها تأمين تنفيذ القرارات الصادرة تنفيذا صحيحا
مادة 66: لا تقبل قرارات مجلس الشورى من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 67: يقبل اعتراض كل فريق مدعى عليه لم يقدم مذكرة دفاعية قانونية على انه لا يقبل باي حال كان اعتراض السلطة الادارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 8, 28/01/1942
مادة 8: الغيت المادة 67 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 واستبدلت بالاحكام الاتية: "المادة 67 الجديدة- يقبل اعتراض كل فريق مدعى عليه لم يقدم مذكرة دفاعية قانونية."
مادة 68: يجب ان يقدم الاعتراض تحت طائلة سقوطه في مهلة شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار اذا كان ذو العلاقة مقيما في الاراضي اللبنانية والا فترفع المهلة الى شهرين
مادة 69: لكل فريق الحق في ان يقدم اعتراض الغير عندما يكون القرار الذي اضر به قد صدر دون ان يكون هذا الفريق داخلا في الدعوى ولا ممثلا فيها. ويجب- ان يقدم الاعتراض تحت طائلة سقوطه في المهل المتينة في المادة السابقة ابتداء من تبليغ القرار الى الشخص الثالث المعترض
مادة 70: يجوز لكل فريق له علاقة بالدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة: 1- اذا كان القرار صادرا بناء على اوراق غير صحيحة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الشكل المفروض في القانون 4- اذا اغفل مجلس الشورى البت بسبب من الاسباب القانونية اثارة احد الخصوم يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة عدم قبولها في اثناء السنة التي تلي تبليغ المستدعي القرار المطعون فيه كل خصم من الخصوم غير الادارات العمومية يقدم طلبا باعادة المحاكمة لسبب من الاسباب غير المذكورة اعلاه او خسر دعوى اعادة محاكمة قدمها حسب الاصول يعاقب بغرامة وفقا للمادة 93 ادناه
مادة 71: اذا كان قرار من قرارات مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير في الحكم في الدعوى جاز للفريق ذي العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه والا رد
مادة 72: ان الدعاوي المرفوعة بناء على اعتراض او بناء على اعتراض الغير او بناء على طلب اعادة محاكمة او تصحيح تخضع للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوي التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه بشرط مراعاة الاحكام الخاصة المذكورة اعلاه
مادة 73: تطبق على اصول المحاكمات الموجزة القواعد المذكورة اعلاه بشأن اصول المحاكمة العادية ما عدا الاستثناآت المنصوص عليها في الاحكام التالية:
مادة 74: يجوز للخصوم غير الادارات العمومية ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من دفع المبلغ المسلف ومن تعيين محام ولا يجوز في اي حال كان المجلس الشورى ان يأمر بوقف التنفيذ.
مادة 75: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديم اي رد كان
مادة 76: يضع المقرر تقريرا موجزا ويرسل التقرير مع الاضبارة للنيابة العامة وعلى هذه النيابة ان تعيده في اثناء ثمانية ايام الى رئيس مجلس شورى ويجب ان يحكم في القضية في الجلسة الاولى
مادة 77: تطبق اصول المحاكمة الموجزة: 1- في المراجعات المنصوص عليها في 31 اعلاه عندما يمكن تخمين قيمة الدعوى مع توابعها بمبلغ دون الخمسين ليرة لبنانية اما قيمة الدعوى فيقدرها رئيس مجلس الشورى اما مباشرة واما بناء على طلب احد الخصوم 2- في الخلافات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية 3- في مراجعات طلب الالغاء المذكورة في المادة 3 اعلاه 4- في مراجعات طلب التفسير اواعطاء الرأي في صحة الاعمال الادارية
مادة 78: يمكن رئيس مجلس الشورى عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة النيابة العامة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا لا يلحق اي ضرر كان بالمتداعين على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.
مادة 79: ان مراجعات طلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة لا يمكن تقديمها الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الاضرار ولا يجوز في اي حال كان قبول المراجعات فيما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او قضائية
مادة 80: المراجعة بشأن تجاوز حد السلطة يمكن تقديمها من قبل اي شخص يثبت ان له صالحا مباشرا شخصيا مشروعا في الغاء العمل المطعون فيه
مادة 81: يجب ان تقدم مراجعة تجاوز حد السلطة تحت طائلة عدم قبولها في مهلة الشهرين التي تلي تبليغ ذي العلاقة القرار المطعون فيه واذا لم يكن من تبليغ ففي مهلة شهرين من النشر الرسمي للقرار المذكور على انه لا يؤخذ هذا النشر بعين الاعتبار في حساب المهلة المذكورة اذا كان التبليغ الافرادي اجباريا بمقتضى القوانين والانظمة النافذة
مادة 82: لا تقبل مراجعة بشأن تجاوز حد السلطة من متداعين يمكنهم اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على حقوقهم
مادة 83: لمجلس الشورى الصفة اللازمة لالغاء الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة ادناه: 1- اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة 2- اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة 3- اذا اتخذت خلافا للقانون اوالانظمة او خلافا للقضية المحكمة. 4- اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها منح القانون الشخص الذي اتخذها الصلاحية لاتخاذها
مادة 84: اذا ظهر ان القرار المطعون فيه مشوب باحد العيوب المذكورة اعلاه الغاه مجلس الشورى ولا يجوز الطعن في قرار الالغاء بطريقة الاعتراض
مادة 85: ان صحة الانتخابات للمجالس الادارية الاقليمية او المحلية يمكن الاعتراض عليها من قبل كل ناخب من المنطقة ذات العلاقة وكل من قدم ترشيحه بصورة قانونية في المنطقة ومن قبل وكيل وزارة الداخلية
مادة 86: ان الاعتراضات التي يقدمها الناخبون او المرشحون يجب ان تقدم تحت طائلة عدم قبولها في اثناء عشرة ايام من اعلان نتائج الانتخاب ويمكن الحاقها بمحضر ضبط العمليات الانتخابية وتحويلها الى مجلس الشورى بالطريقة الادارية ويقدم الاستدعاء كتابة ولا يشترط اي شكل اخر لتقديم الدعوى
مادة 87: يجب ان تقدم مراجعة وكيل وزارة الداخلية في اثناء شهر ابتداء من اعلان نتائج الانتخابات
مادة 88: ان مراجعة الالغاء المنصوص عليها في المادة 43 اعلاه بشأن القرارات الصادرة في القضايا التأديبية يقدمها الموظف ذو العلاقة في اثناء العشرة ايام التي تلي تبليغه القرار ان القرارات التي تحيل احد الموظفين امام المحكمة الجزائية لا تقبل اية مراجعة امام مجلس الشورى
مادة 89: لا يقرر الالغاء في الدعاوي التأديبية الا بسبب عدم الصلاحية او مخالفة القانون او الانظمة ولا ينبغي على مجلس الشورى في اي حال من الاحوال ان يحكم في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب .
مادة 90: تتألف النفقات : 1- من المصاريف القضائية 2- من مصاريف التحقيق كمصاريف الخبرة والشهود الخ. 3- من غرامات اصول المحاكمات تعيين هذه النفقات في كل ما لم يحدد في هذا القرار بموجب تعريفة يضعها رئيس مجلس الشورى ويصدق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوكلاء وتعين في هذا المرسوم نفسه القواعد التي يجب تطبيقها في استيفاء هذه النفقات بصورة موقتة والى ان تذاع التعريفة المنصوص عليها اعلاه تحدد النفقات وفقا للتعريفة المعمول بها في محاكم العدلية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 9, 28/01/1942
مادة 9: الغيت المادة 90 من القرار رقم 89/ل ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 واستبدلت بالاحكام الاتية: "المادة 90 الجديدة- تشمل النفقات : اولا- المصاريف القضائية ثانيا- مصاريف التحقيق كمصاريف الخبراء والشهود الخ... ثالثا- غرامات المحاكمة ان النفقات التي لم تحدد في هذا المرسوم الاشتراعي تعين وفقا للانظمة المتعلقة بالرسوم القضائية."
مادة 91: تكون النفقات القضائية متناسبة مع قيمة الدعوى وتكون على عاتق الفريق الخاسر على نسبة القيمة المحكوم بها وما زاد من النفقات يكون اذا اقتضى الامر على عاتق المدعي
مادة 92: ان الدعاوى التي لا يمكن تخمينها ماليا كدعاوي تجاوز حد السلطة تحدد نفقاتها بصورة مقطوعة
مادة 93: يتحمل غرامات اصول المحاكمة المستدعون في الاحوال المنصوص عليها في المادة 70 اعلاه ويتحملها عدا ذلك كل خصم غير الادارات العمومية خسر دعوى استئناف او تمييز امام مجلس الشورى. حددت في جميع الاحوال غرامة اصول المحاكمة بمبلغ 50 ليرة لبنانية.
مادة 94: يجب على المدعين من الخصوم غير الادارات العمومية ان يدفعوا سلفة تعادل نصف النفقات القضائية ويجب عدا ذلك اذا كان الامر يتعلق بدعوى استئناف او اعادة محاكمة ان يودعوا مسبقا قيمة غرامات اصول المحاكمة التي قد يستهدفون لها ويعاد لهم المبلغ المسلف كله او بعضه وكذلك مبلغ غرامة اصول المحاكمة اذا اقتضى الامر بعد لغظ القرار.
مادة 95: يعين قيمة السلفة المأمور المكلف استيفاءها او رئيس مجلس الشورى بناء على مراجعة المدعي وتصبح هذه القيمة ملكا نهائيا للخزينة اذا ترك المدعي الدعوى بعد تقديمه استدعاءه بصورة قانونية وكذلك تصبح ملكا نهائيا للخزينة اذا لم يطلب استرجاعها صاحب الحق فيها في مدة الستة اشهر التي تلي لفظ القرار
مادة 96: يعين مجلس الشورى مصاريف التحقيق
مادة 97: تعفى الدولة والادارات العمومية من جميع المصاريف او من قسم منها وفقا للقوانين النافذة لا يمكن الخصوم غير الادارات العمومية الحصول على الاعفاء من النفقات الا ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ بشأن المعونة القضائية تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس شورى الدولة كما يلي: الرئيس : عضو من اعضاء مجلس الشورى يعينه رئيس هذا المجلس الاعضاء: ممثل لادارة المالية يعينه وكيل وزارة المالية - محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت
مادة 98: تصفى النفقات في القرار الصادر بشأن دعوى المراجفة العائدة اليها تلك النفقات
مادة 99: في اثناء الستة اشهر التي تلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ يضع مجلس الشورى الملتئم بجمعية عمومية نظامه الداخلي ويعرض هذا النظام على رئيس الحكومة للمصادقة عليه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 100: يرسل رئيس مجلس الشورى في اخر كل سنة الى رئيس الحكومة تقريرا يشتمل على بيان باعمال المجلس وعدد الدعاوي المسجلة والقرارات الصادرة في اثناء السنة ورأي المجلس في سير الدوائر العمومية حسب ما يظهر له ذلك من الدعاوي التي عرضت عليه وكذلك اقتراحاته بشأن الاصلاحات التي يراها مرغوبة بسبب ذلك
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 101: في اثناء ثلاث سنوات يجوز لرئيس الحكومة ان يقرر في مجلس الوكلاء بمجرد سلطته ونظرا لاحتياجات المصلحة اعادة واحد او اكثر من اعضاء مجلس الشورى بما فيهم رئيس هذا المجلس ومفوض الحكومة المعاون تحت تصرف ادارتهم الاصلية. وهذا النقل لا يمكن تحت طائلة بطلانه ان يؤدي ولو بصورة غير مباشرة الى احالة ذي العلاقة الى الاستيداع او الى صرفه من الخدمة بسبب عدم وجود مركز شاغر في ادارته الاصلية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 102: شذوذا عن القواعد العادية المفروضة بشأن رفع المراجعات امام مجلس شورى الدولة يجب ان تقدم المراجعات المتعلقة بتخفيض او اسقاط ضرائب مباشرة مقيدة في الجداول الى محاسب المحافظة التي جرى فيها تحقيق الضريبة وذلك في اثناء مهلة شهر تبتدي من تاريخ نشر الجدول او تاريخ ارسال الاعلان الشخصي المضمون الذي يقوم مقامه يقدم المحاسب في مهلة 15 يوما هذه الاستداعاآت مرفقة برأيه الى قلم مجلس الشورى الذي يعطيه وصلا بها ويقيدها في السجل المتسلسل المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القرار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 103: الغي القرار عدد 2668 تاريخ 6 ايلول سنة 1924 والقرار 2679 تاريخ 9 شباط 1925 والقانون الصادر في 11 اذار سنة 1929 والمواد من 18 الى 21 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 وكذلك جميع الاحكام التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار على انه تبقى الاعمال الادارية المذاعة قبل نشر هذا القرار خاضعة للنظام السابق فيما يتعلق بامكان قبول مراجعات الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة وعدا ذلك لا تطبق مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القرار الا على الاستدعاآت المقدمة بعد وضعه موضع التنفيذ اما الاستدعاآت المقدمة سابقا فتظل خاضعة للمهلة المنصوص عليها في المادة 6 من القرار عدد 2668 تاريخ 6 ايلول سنة 1924 واخيرا فيما يتعلق بقضايا الضرائب المباشرة فان القرارات التي اصدرتها بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 11 اذار سنة 1929 اذا جرى استئنافها ضمن المهلة المعينة في المادة 3 من القانون المذكور فيحقق في الاستئناف ويحكم فيه مجلس شورى الدولة
مادة 104: ان القضايا التي هي قيد النظر في مجلس القضايا الادارية الاعلى ولم يصدر فيها بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ حكم نهائي تحول الى مجلس الشورى كما تحول اليه كذلك القضايا التي هي قيد النظر في اللجان المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من قانون 11 اذار 1929
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 105: بصورة انتقالية والى ان يجري تعيين رئيس مجلس الشورى واعضائه يمكن تكليف مفتش العدلية العام بمرسوم من رئيس الحكومة ان يعين في مراكز مجلس الشورى بطريقة الانتداب الموقت قضاة من مجلس القضايا الادارية الاعلى او من السلك القضائي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 106: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 23 نيسان سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز