المادة 27
مادة 27: تؤلف جمعية مجلس الشورى العامة كما يلي: الرئيس : رئيس مجلس الشورى او العضو المقرر الاعضاء الطبيعيون: مفوض الحكومة احد اعضاء مجلس الشورى احد اعضائه الملازمين عضو من محكمة الاستئناف او استاذ في مدرسة الحقوق يعين كل سنة بمرسوم بناء على اقتراح مفتش العدلية العام عضو من لجنة المحاسبة الدائمة او احد مفتشي المالية يعين كل سنة بمرسوم يمكن عدا ذلك تكميل هذه الجمعية بان يضاف اليها بعض كبار الموظفين يعينهم رئيس الحكومة لدرس مسائل تتعلق باداراتهم ويكون لهم حق التصويت ولا يجوز لاكثر من اثنين منهم الاشتراك بكل جلسة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية