The whole text

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 Repealed ملغى

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يجب ان يرفق الاستدعاء: 1- بنسخ منه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها بقدر عدد الخصوم الداخلين في الدعوى ولهم فيها مصالح مختلفة 2- بنسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه واذا اقتضى الامر عن الوصل المنصوص عليه في المادة 39 اعلاه. 3- بشهادة من القاضي او رئيس المحكمة المرفوع اليها الطلب الاساسي وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير او بشأن طلب اعطاء الرأي بصحة عمل ما 4- بالوصل الذي يعطيه المأمور المكلف استيفاء النفقات القضائية الناطق بدفع المبلغ المسلف المنصوص عليه في المادة 94 ادناه او عند الاقتضاء نسخة عن القرار الممنوح به للمستدعي حق الاستفادة من المعونة القضائية. 5- عند الاقتضاء بالوصل الناطق بايداع غرامة اصول المحاكمة وفقا للمادتين 93 و94 ادناه. 6- بالوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه ضمن الشكل القانوني

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188818/article/42/