المادة 44
مادة 44: ان الاستدعاآت والمذكرات التي تقدم بها الدعوى تقيد لدى وصولها على سجل متسلسل الارقام مؤشر عليه ومرقوم حسب الاصول يمسكه الكاتب في قلم المجلس ويوضع عليها ختم يشير الى تاريخ وصولها ويعطى بها وصل. يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية في خلال 48 ساعة من تاريخ الايداع الخلل الموجود في الاستدعاء او المذكرة ويجب ان يصلح هذا الخلل في اثناء 15 يوما من التبليغ واذا انقضت هذه المدة ولم يصلح الخلل صرح المجلس ببطلان الاستدعاء او المذكرة.