المادة 46
مادة 46: لا يكون للاستدعاآت والمذكرات ادنى مفعول بشأن توقيف تنفيذ القرارات المطعون فيها على انه يحق لمجلس الشورى ان يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من ذي العلاقة اذا رأى ان التنفيذ قد يلحق به ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على اسباب جديدة هامة.