المادة 48
مادة 48: يكلف المقرر القيام بالتحقيق في المراجعة وهو يبلغ جميع الاوراق اللازمة المخصوم ويعين لهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم او دفاعاتهم او ردودهم وهو يأمر بكل تحقيق يراه لازما لجلاء الدعوى وعند انقضاء التحقيق يضع تقريرا يرسله مع الاضبارة الى النيابة العامة.