المادة 50
مادة 50: اذا اعتبر مجلس الشورى ان دعوى الاستئناف التي يرفعها خصم غير الادارات العمومية على قرار المقرر لا يقصد منها الا تأخير البت في الدعوى ولا ترتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بغرامة 25 ليرة لبنانية لا تقبل دعوى الاستئناف الا اذا سبقها ايداع الغرامة المفروضة اعلاه واذا بت مجلس الشورى في الدعوى المستأنفة امر اما بارجاع المبلغ واما بتحويله نهائيا للخزينة.