المادة 59
مادة 59: يطلع رئيس مجلس الشورى اعضاء المجلس على التقرير ويأمر بتبليغ الخصوم الاسئلة التي طرحها المقرر والتاريخ المعين للجلسة ويأمر ايضا بتبليغ النيابة العامة التاريخ المعين للجلسة وهو يعين تاريخ الجلسة مع اخذه بعين الاعتبار المسافة بين محل اقامة- الخصوم ومركز المجلس ولا يجوز ان تكون هذه المهلة دون اربعة ايام ابتداء من- تاريخ التبليغ المذكور