The whole text

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 Repealed ملغى

المادة 70

المادة 70

مادة 70: يجوز لكل فريق له علاقة بالدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة: 1- اذا كان القرار صادرا بناء على اوراق غير صحيحة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الشكل المفروض في القانون 4- اذا اغفل مجلس الشورى البت بسبب من الاسباب القانونية اثارة احد الخصوم يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة عدم قبولها في اثناء السنة التي تلي تبليغ المستدعي القرار المطعون فيه كل خصم من الخصوم غير الادارات العمومية يقدم طلبا باعادة المحاكمة لسبب من الاسباب غير المذكورة اعلاه او خسر دعوى اعادة محاكمة قدمها حسب الاصول يعاقب بغرامة وفقا للمادة 93 ادناه

المادة 70 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188818/article/70/