المادة 70
مادة 70: يجوز لكل فريق له علاقة بالدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة: 1- اذا كان القرار صادرا بناء على اوراق غير صحيحة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الشكل المفروض في القانون 4- اذا اغفل مجلس الشورى البت بسبب من الاسباب القانونية اثارة احد الخصوم يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة عدم قبولها في اثناء السنة التي تلي تبليغ المستدعي القرار المطعون فيه كل خصم من الخصوم غير الادارات العمومية يقدم طلبا باعادة المحاكمة لسبب من الاسباب غير المذكورة اعلاه او خسر دعوى اعادة محاكمة قدمها حسب الاصول يعاقب بغرامة وفقا للمادة 93 ادناه