The whole text

قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تخضع مراكب الصيد اللبنانية او السورية لرسم سنوي يدفع في ابتداء كل سنة او في اليوم الذي يجهز فيه المركب للصيد. اذا دفع المركب الرسم السنوي اعطاه مكتب المرفأ رخصة صيد سنوية لا يجوز له ان يتجول او ان يتصيد بدونها. يختلف الرسم حسب فئات مراكب الصيد وهو معين كما يلي: 100 غ.ل.س . عن كل 5 طنات من المحمول و كل كسر من 5 طنات يعتبر بمنزلة 5 طنات وذلك عن المراكب التي تصطاد بالشباك الجارفة من القائمة الاولى ضمن الشروط المعينة في المادة 13 من القرار 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 100 غ.ل.س . عن كل طن من محمول مراكب الصيد التي تصطاد ضمن الشروط المعينة في المادة 27 من القرار 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1938

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/law/188833/article/21/